. . . . . . . . . .
شرح
أقول : اعلم أنّ النصوص الواردة الدالّة على ضمان العارية تكون على أقسام :
منها النصوص الدالّة على عدم الضمان في العارية مطلقا ، وهي النصوص المنقولة في كتاب الوسائل ، ننقل واحدا منها :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام ، قال : سمعته يقول : لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت أو سرقت أو ضاعت إذا كان المستعير مأمونا ( الوسائل : ج 13 ص 237 ب 1 من أبواب كتاب العارية ح 10 ) .
ومنها النصوص الدالّة على ضمان العارية إذا كانت ذهبا أو فضّة ، وهي النصوص المنقولة في كتاب الوسائل أيضا ، ننقل واحدا منها :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : العارية مضمونة ؟
فقال : جميع ما استعرته فتوى * فلا يلزمك تواه إلّا الذهب والفضّة ، فإنّهما يلزمان إلّا أن تشترط عليه أنّه متى توى لم يلزمك تواه ، وكذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك ، والذهب والفضّة لازم لك وإن لم يشترط عليك ( الوسائل : ج 13 ص 239 ب 3 من أبواب كتاب العارية ح 2 ) .
* قوله عليه السّلام : « فتوى » مركّب من فاء عاطفة وفعل « توى » .
توي توى المال : هلك . التّوى : الضياع والخسارة ( المنجد ) .
ومنها النصوص الدالّة على الضمان في العارية عند اشتراطه إلّا في الدنانير والدراهم ، ففيهما الضمان ولو لم يشترط ، ومن هذه الروايات النصوص المنقولة في كتاب الوسائل ، ننقل اثنين منها :
الأوّل : محمّد بن يعقوب بإسناده عن عبد اللّه بن سنان قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام :
لا تضمن العارية إلّا أن يكون قد اشترط فيها ضمان إلّا الدنانير ، فإنّها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمانا ( المصدر السابق : ح 1 ) .