بالكون ( 1 ) معه ، سواء شرط ضمان العين أم الأجزاء ( 2 ) أم هما ( 3 ) ، فيتّبع شرطه ( 4 ) .
( وبكونها ( 5 ) ذهبا أو فضّة ) ، سواء كانا ( 6 ) دنانير ودراهم أم لا على أصحّ القولين ، لأنّ فيه ( 7 ) جمعا بين النصوص المختلفة ( 8 ) .
وقيل : يختصّ ( 9 ) بالنقدين ( 10 ) ، استنادا إلى الجمع ( 11 ) أيضا ، وإلى
شرح
( 1 ) أي المأمور بالعمل بالشرط ، لقوله صلّى اللّه عليه وآله : « المؤمنون عند شروطهم » .
والضمير في قوله « معه » يرجع إلى الشرط .
( 2 ) كما إذا شرط ضمان أجزاء العارية .
( 3 ) ضمير « هما » يرجع إلى العين والأجزاء ، كما إذا شرط ضمان العين وأجزائها معا .
( 4 ) الضمير في قوله « شرطه » يرجع إلى الضمان .
( 5 ) عطف على قوله « باشتراط الضمان » . يعني ويحكم أيضا بضمان المستعير عند كون العارية ذهبا أو فضّة ولو لم يشترط الضمان .
( 6 ) اسم « كانا » هو الضمير العائد إلى الذهب والفضّة . يعني لا فرق في الحكم بالضمان بين كون العارية دينارا من ذهب أو درهما من فضّة وبين كونهما غير مسكوكين .
( 7 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى القول بالضمان مطلقا .
( 8 ) يعني أنّ النصوص الواردة في ضمان الذهب والفضّة مختلفة ، فبالحكم بالضمان مطلقا يجمع بينهما ، وسيأتي ذكر هذه الأخبار في الهوامش الآتية ، فانتظر .
( 9 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الضمان . فإنّ القول الآخر هو الحكم بالضمان المختصّ بالنقدين .
( 10 ) المراد من « النقدين » هو الدرهم والدينار .
( 11 ) يعني أنّ القول المذكور أيضا مستند إلى الجمع بين الأخبار المختلفة الواردة في المسألة .