تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
فلكلّ ( 1 ) قسط ما يملكه .

[ لو نقصت العين المعارة بالاستعمال لم يضمن ]

( ولو نقصت العين ) المعارة ( بالاستعمال ( 2 ) لم يضمن ) المستعير النقص ( 3 ) ، لاستناد التلف ( 4 ) إلى فعل مأذون فيه ولو من جهة الإطلاق ( 5 ) . وتقييده ( 6 ) بالنقص قد يفهم أنّها ( 7 ) لو تلفت به ضمنها ( 8 ) ، وهو ( 9 ) أحد
شرح
أ : القلع مع الأرش . ب : الإبقاء مع الأجرة . ج : التملّك مع القيمة . ( 1 ) أي فلكلّ من المعير والمستعير قيمة ما يملكه من الأرض وما عليها . عدم ضمان النقص الحاصل من الاستعمال ( 2 ) الباء تكون للسببيّة . يعني لو حصل في العين المستعارة نقص بسبب استعمال المستعير لم يضمنه . ( 3 ) مفعول لقوله « لم يضمن » . ( 4 ) المراد من « التلف » هو النقص الحاصل في العارية بسبب انتفاع المستعير . ( 5 ) المراد من « الإطلاق » هو إطلاق الإذن الصادر عن المعير . ( 6 ) الضمير في قوله « تقييده » يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه . يعني أنّ المصنّف قيّد العين بالاستعمال في قوله « لو نقصت العين بالاستعمال » ، ولم يقل « لو تلفت » ، فيفهم من هذا التقييد أنّ العين لو تلفت بالاستعمال حكم بضمان المستعير لهذا التلف . ( 7 ) الضمير في قوله « أنّها » يرجع إلى العين المستعارة ، كما أنّ فاعل قوله « تلفت » هو الضمير العائد إلى العين ، والضمير في قوله « به » يرجع إلى الاستعمال . ( 8 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المستعير ، والضمير الملفوظ يرجع إلى العين . ( 9 ) أي القول بضمان المستعير لتلف العارية الحاصل بالاستعمال هو أحد القولين في المسألة .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 232 | قدرت الله وجداني فخر