فلكلّ ( 1 ) قسط ما يملكه .
[ لو نقصت العين المعارة بالاستعمال لم يضمن ]
( ولو نقصت العين ) المعارة ( بالاستعمال ( 2 ) لم يضمن ) المستعير النقص ( 3 ) ، لاستناد التلف ( 4 ) إلى فعل مأذون فيه ولو من جهة الإطلاق ( 5 ) .
وتقييده ( 6 ) بالنقص قد يفهم أنّها ( 7 ) لو تلفت به ضمنها ( 8 ) ، وهو ( 9 ) أحد
شرح
أ : القلع مع الأرش .
ب : الإبقاء مع الأجرة .
ج : التملّك مع القيمة .
( 1 ) أي فلكلّ من المعير والمستعير قيمة ما يملكه من الأرض وما عليها .
عدم ضمان النقص الحاصل من الاستعمال
( 2 ) الباء تكون للسببيّة . يعني لو حصل في العين المستعارة نقص بسبب استعمال المستعير لم يضمنه .
( 3 ) مفعول لقوله « لم يضمن » .
( 4 ) المراد من « التلف » هو النقص الحاصل في العارية بسبب انتفاع المستعير .
( 5 ) المراد من « الإطلاق » هو إطلاق الإذن الصادر عن المعير .
( 6 ) الضمير في قوله « تقييده » يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه . يعني أنّ المصنّف قيّد العين بالاستعمال في قوله « لو نقصت العين بالاستعمال » ، ولم يقل « لو تلفت » ، فيفهم من هذا التقييد أنّ العين لو تلفت بالاستعمال حكم بضمان المستعير لهذا التلف .
( 7 ) الضمير في قوله « أنّها » يرجع إلى العين المستعارة ، كما أنّ فاعل قوله « تلفت » هو الضمير العائد إلى العين ، والضمير في قوله « به » يرجع إلى الاستعمال .
( 8 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المستعير ، والضمير الملفوظ يرجع إلى العين .
( 9 ) أي القول بضمان المستعير لتلف العارية الحاصل بالاستعمال هو أحد القولين في المسألة .