القولين في المسألة ، لعدم ( 1 ) تناول الإذن للاستعمال المتلف عرفا وإن دخل ( 2 ) في الإطلاق ، فيضمنها ( 3 ) آخر حالات التقويم .
وقيل : لا يضمن ( 4 ) أيضا ( 5 ) كالنقص ، لما ذكر من الوجه ( 6 ) وهو ( 7 ) الوجه .
[ يضمن العارية باشتراط الضمان ]
( ويضمن ( 8 ) العارية باشتراط الضمان ) ، عملا بالشرط المأمور
شرح
( 1 ) هذا دليل للقول بالضمان عند تلف العارية بسبب الاستعمال ، وهو أنّ الإذن في الاستعمال لا يشمل الاستعمال المتلف .
( 2 ) أي وإن دخل الاستعمال المتلف أيضا في إطلاق الإذن .
( 3 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المستعير ، والضمير الملفوظ يرجع إلى العارية . يعني يضمن المستعير العين حال كونها في آخر حالات قيمتها المختلفة بحسب الأزمنة ، وهو يوم التلف .
( 4 ) يعني أنّ القول الآخر في المسألة المبحوث عنها هو عدم ضمان المستعير لو تلفت العارية بسبب الاستعمال .
( 5 ) يعني كما لا يحكم على المستعير بالضمان في فرض نقص العارية بالاستعمال كذلك لا يحكم عليه بالضمان عند التلف بالاستعمال أيضا .
( 6 ) يعني أنّ الوجه الجاري في الحكم عند نقص العارية جار عند تلفها أيضا ، وهو إطلاق الإذن الصادر عن المالك .
( 7 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى الوجه . يعني أنّ الوجه المذكور وجه وجيه وصحيح .
ضمان العارية
( 8 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المستعير . يعني يحكم بضمانه باشتراط الضمان في العقد .