تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
القولين في المسألة ، لعدم ( 1 ) تناول الإذن للاستعمال المتلف عرفا وإن دخل ( 2 ) في الإطلاق ، فيضمنها ( 3 ) آخر حالات التقويم . وقيل : لا يضمن ( 4 ) أيضا ( 5 ) كالنقص ، لما ذكر من الوجه ( 6 ) وهو ( 7 ) الوجه .

[ يضمن العارية باشتراط الضمان ]

( ويضمن ( 8 ) العارية باشتراط الضمان ) ، عملا بالشرط المأمور
شرح
( 1 ) هذا دليل للقول بالضمان عند تلف العارية بسبب الاستعمال ، وهو أنّ الإذن في الاستعمال لا يشمل الاستعمال المتلف . ( 2 ) أي وإن دخل الاستعمال المتلف أيضا في إطلاق الإذن . ( 3 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المستعير ، والضمير الملفوظ يرجع إلى العارية . يعني يضمن المستعير العين حال كونها في آخر حالات قيمتها المختلفة بحسب الأزمنة ، وهو يوم التلف . ( 4 ) يعني أنّ القول الآخر في المسألة المبحوث عنها هو عدم ضمان المستعير لو تلفت العارية بسبب الاستعمال . ( 5 ) يعني كما لا يحكم على المستعير بالضمان في فرض نقص العارية بالاستعمال كذلك لا يحكم عليه بالضمان عند التلف بالاستعمال أيضا . ( 6 ) يعني أنّ الوجه الجاري في الحكم عند نقص العارية جار عند تلفها أيضا ، وهو إطلاق الإذن الصادر عن المالك . ( 7 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى الوجه . يعني أنّ الوجه المذكور وجه وجيه وصحيح . ضمان العارية ( 8 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المستعير . يعني يحكم بضمانه باشتراط الضمان في العقد .