صريحا ، فيجوز مع ظهوره ( 1 ) أو ظهور الخسارة ( 2 ) مطلقا ( 3 ) .
ويمكن أن يكون نظره ( 4 ) في جواز الشرط مطلقا ( 5 ) وإن كان في ابتداء الشركة ، كما ذهب إليه ( 6 ) الشيخ وجماعة زاعمين أنّ إطلاق الرواية يدلّ عليه ( 7 ) ، ولعموم « المسلمون عند شروطهم » .
والأقوى المنع ( 8 ) ،
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « ظهوره » يرجع إلى الربح .
( 2 ) أي يجوز الشرط المذكور مع ظهور الربح أو الخسران مطلقا .
( 3 ) أي سواء أرادا التقسيم وفسخ الشركة أم لا .
( 4 ) الضمير في قوله « نظره » يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه .
أقول : لا يخفى أنّ المصنّف رأى أنّ الشرط المذكور في أثناء الشركة ومع ظهور الربح والخسران مشكل حيث قال « ولو شرطا بقاءهما على ذلك ففيه نظر » ، ولم يتعرّض لجوازه أو لعدم جوازه في ابتداء الشركة .
فقال الشارح رحمه اللّه بإمكان كون نظر المصنّف في الشرط المذكور مطلقا وإن كان في ابتداء الشركة ، كما إذا شرطا في عقد الشركة كون الربح والخسران لأحدهما دون الآخر في مقابل قول بعض بجواز الشرط كذلك في ابتداء الشركة .
( 5 ) أي سواء كان الشرط المذكور في ابتداء الشركة أم حين الفسخ أم في أثنائها .
( 6 ) الضمير في قوله « إليه » يرجع إلى جواز الشرط المذكور ، فإنّ الشيخ وجماعة من الفقهاء رحمه اللّه جوّزوه لأمرين :
أ : إطلاق الرواية المذكورة .
ب : عموم الحديث النبويّ المشهور : « المؤمنون عند شروطهم » .
( 7 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى جواز الشرط المذكور .
( 8 ) أي الأقوى عند الشارح رحمه اللّه هو منع الشرط المذكور .