[ العين أمانة في يد المستعير ]
( وهي ( 1 ) أمانة ) في يد المستعير ( لا يضمن إلّا بالتعدّي ( 2 ) أو التفريط ) إلّا ما استثني ( 3 ) .
[ إذا استعار أرضا ]
( وإذا استعار ( 4 ) أرضا ) صالحة للزرع والغرس والبناء عادة ( غرس أو زرع أو بنى ) مخيّرا فيها ( 5 ) مع الإطلاق أو التصريح بالتعميم ( 6 ) .
وله ( 7 ) الجمع بينها بحسب الإمكان ، لأنّ ذلك كلّه انتفاع بتلك العين يدخل في الإطلاق أو التعميم .
ومثله ( 8 ) ما لو استعار دابّة صالحة للركوب والحمل .
شرح
القول في الضمان
( 1 ) الضمير في قوله « وهي » يرجع إلى العارية .
( 2 ) أي الإفراط .
( 3 ) اعلم أنّ العارية لا تضمن إلّا في موردين :
أ : إذا كانت ذهبا أو فضّة .
ب : إذا شرط المعير ضمان المستعير في عقد العارية .
( 4 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المستعير . يعني إذا أخذ الأرض من مالكها عارية جاز له أن يزرع أو يغرس أو يبني في الأرض المستعارة .
( 5 ) الضمير في قوله « فيها » يرجع إلى الثلاثة المذكورة . يعني أنّ المالك إذا أعار الأرض ولم يقيّد الاستفادة منها تخيّر المستعير في الغرس والزرع والبناء فيها .
( 6 ) بأن يصرّح المالك بتخيّر المستعير في الانتفاع بالأرض المستعارة كيف شاء .
( 7 ) أي يجوز للمستعير أن يجمع بين التصرّفات الثلاثة المذكورة عند الإمكان ، بمعنى جواز الزرع والغرس معا في الأرض والبناء عليها عند الإمكان .
( 8 ) يعني ومثل استعارة الأرض المعدّة للزرع والغرس والبناء هو استعارة الدابّة