تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥

[ العين أمانة في يد المستعير ]

( وهي ( 1 ) أمانة ) في يد المستعير ( لا يضمن إلّا بالتعدّي ( 2 ) أو التفريط ) إلّا ما استثني ( 3 ) .

[ إذا استعار أرضا ]

( وإذا استعار ( 4 ) أرضا ) صالحة للزرع والغرس والبناء عادة ( غرس أو زرع أو بنى ) مخيّرا فيها ( 5 ) مع الإطلاق أو التصريح بالتعميم ( 6 ) . وله ( 7 ) الجمع بينها بحسب الإمكان ، لأنّ ذلك كلّه انتفاع بتلك العين يدخل في الإطلاق أو التعميم . ومثله ( 8 ) ما لو استعار دابّة صالحة للركوب والحمل .
شرح
القول في الضمان ( 1 ) الضمير في قوله « وهي » يرجع إلى العارية . ( 2 ) أي الإفراط . ( 3 ) اعلم أنّ العارية لا تضمن إلّا في موردين : أ : إذا كانت ذهبا أو فضّة . ب : إذا شرط المعير ضمان المستعير في عقد العارية . ( 4 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المستعير . يعني إذا أخذ الأرض من مالكها عارية جاز له أن يزرع أو يغرس أو يبني في الأرض المستعارة . ( 5 ) الضمير في قوله « فيها » يرجع إلى الثلاثة المذكورة . يعني أنّ المالك إذا أعار الأرض ولم يقيّد الاستفادة منها تخيّر المستعير في الغرس والزرع والبناء فيها . ( 6 ) بأن يصرّح المالك بتخيّر المستعير في الانتفاع بالأرض المستعارة كيف شاء . ( 7 ) أي يجوز للمستعير أن يجمع بين التصرّفات الثلاثة المذكورة عند الإمكان ، بمعنى جواز الزرع والغرس معا في الأرض والبناء عليها عند الإمكان . ( 8 ) يعني ومثل استعارة الأرض المعدّة للزرع والغرس والبناء هو استعارة الدابّة
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 225 | قدرت الله وجداني فخر