فلا ( 1 ) مطلقا ( 2 ) ، كما أنّه ( 3 ) مع النهي عن التخطّي يحرم ( 4 ) مطلقا ( 5 ) .
وحيث يتعيّن المعيّن ( 6 ) فتعدّى إلى غيره ( 7 ) ضمن ( 8 ) الأرض ، ولزمه ( 9 ) الأجرة لمجموع ما فعل من غير أن يسقط منها ( 10 ) ما قابل المأذون على الأقوى ، لكونه ( 11 ) تصرّفا بغير إذن المالك ، فيوجب الأجرة ، والقدر المأذون فيه لم يفعله ( 12 ) ، فلا معنى لإسقاط قدره ( 13 ) .
شرح
في الانتفاع بالدابّة .
( 1 ) أي فلا يجوز التخطّي إلى المساوي .
( 2 ) أي سواء علم انتفاء الغرض أم لا .
( 3 ) الضمير في قوله « أنّه » يرجع إلى شأن الكلام .
( 4 ) فاعله هو الضمير العائد إلى التخطّي .
( 5 ) أي سواء علم انتفاء الغرض أم لا .
( 6 ) يعني في صورة تعيّن جهة الانتفاع بالعين المستعارة يحكم بضمان المستعير عند تخطّيه عمّا عيّن إلى غيره .
( 7 ) الضمير في قوله « غيره » يرجع إلى المعيّن .
( 8 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المستعير .
( 9 ) أي يلزم المستعير اجرة مجموع التصرّف في الأرض .
( 10 ) الضمير في قوله « منها » يرجع إلى الأجرة . يعني لا يسقط من اجرة التصرّف في الأرض اجرة القدر المأذون في التصرّف فيه .
( 11 ) أي لكون تصرّفه تصرّفا عدوانيّا وبلا إذن من المالك ، فتجب عليه اجرة التصرّف مطلقا .
( 12 ) الضمير الملفوظ في قوله « لم يفعله » يرجع إلى القدر المأذون فيه .
( 13 ) أي فلا معنى لإسقاط اجرة القدر المأذون في التصرّف فيه .