إلى الشاطئ ( 1 ) ، أو إصلاحها ( 2 ) مع نزعه ( 3 ) من غير ضرر .
ولو رجع قبل دخول السفينة ( 4 ) أو بعد خروجها ( 5 ) فلا إشكال في الجواز ( 6 ) ، مع احتمال الجواز مطلقا ( 7 ) وإن وجب الصبر بقبضه ( 8 ) إلى أن يزول الضرر .
والثاني ( 9 ) الاستعارة للرهن بعد وقوعه ( 10 ) ، وقد تقدّم ( 11 ) .
شرح
الدخول في البحر إلى أن يمكن المستعير الخروج منه إلى شاطي البحر .
( 1 ) أي الساحل .
( 2 ) الضمير في قوله « إصلاحها » يرجع إلى السفينة . يعني إلى أن يمكن المستعير إصلاح السفينة مع نزع اللوح منها .
( 3 ) أي مع نزع اللوح من السفينة من دون ترتّب ضرر على المستعير .
( 4 ) أي قبل دخول السفينة في البحر .
( 5 ) أي بعد خروج السفينة من البحر .
( 6 ) أي فلا إشكال في جواز رجوع المعير في إعارة اللوح المستعار .
( 7 ) أي سواء دخلت السفينة في البحر أم لا ، وسواء خرجت منه أم لا .
( 8 ) الضمير في قوله « بقبضه » يرجع إلى اللوح المستعار .
( 9 ) أي الأمر المستثنى الثاني في قول الشارح رحمه اللّه « ويستثنى آخران أيضا » ، وهو ما إذا أعار المالك ماله للمستعير حتّى يجعله رهنا عند الدائن بدين يأخذه منه ، ففي هذا الفرض أيضا لا يجوز للمعير الرجوع في العارية .
( 10 ) أي بعد وقوع الرهن .
( 11 ) أي وقد تقدّم في كتاب الرهن قول المصنّف رحمه اللّه « ولو استعار للرهن صحّ » .