تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
إلى الشاطئ ( 1 ) ، أو إصلاحها ( 2 ) مع نزعه ( 3 ) من غير ضرر . ولو رجع قبل دخول السفينة ( 4 ) أو بعد خروجها ( 5 ) فلا إشكال في الجواز ( 6 ) ، مع احتمال الجواز مطلقا ( 7 ) وإن وجب الصبر بقبضه ( 8 ) إلى أن يزول الضرر . والثاني ( 9 ) الاستعارة للرهن بعد وقوعه ( 10 ) ، وقد تقدّم ( 11 ) .
شرح
الدخول في البحر إلى أن يمكن المستعير الخروج منه إلى شاطي البحر . ( 1 ) أي الساحل . ( 2 ) الضمير في قوله « إصلاحها » يرجع إلى السفينة . يعني إلى أن يمكن المستعير إصلاح السفينة مع نزع اللوح منها . ( 3 ) أي مع نزع اللوح من السفينة من دون ترتّب ضرر على المستعير . ( 4 ) أي قبل دخول السفينة في البحر . ( 5 ) أي بعد خروج السفينة من البحر . ( 6 ) أي فلا إشكال في جواز رجوع المعير في إعارة اللوح المستعار . ( 7 ) أي سواء دخلت السفينة في البحر أم لا ، وسواء خرجت منه أم لا . ( 8 ) الضمير في قوله « بقبضه » يرجع إلى اللوح المستعار . ( 9 ) أي الأمر المستثنى الثاني في قول الشارح رحمه اللّه « ويستثنى آخران أيضا » ، وهو ما إذا أعار المالك ماله للمستعير حتّى يجعله رهنا عند الدائن بدين يأخذه منه ، ففي هذا الفرض أيضا لا يجوز للمعير الرجوع في العارية . ( 10 ) أي بعد وقوع الرهن . ( 11 ) أي وقد تقدّم في كتاب الرهن قول المصنّف رحمه اللّه « ولو استعار للرهن صحّ » .