لا يزيد عوضه ( 1 ) ، فيقوى كونه ( 2 ) من مال الميّت ، لعدم التقصير ( 3 ) ، ولا يلزم وليّه ( 4 ) طمّه ، للإذن ( 5 ) فيه .
ويستثنى ( 6 ) آخران أيضا :
أحدهما ( 7 ) إذا حصل بالرجوع ضرر على المستعير لا يستدرك ( 8 ) ، كما لو أعاره ( 9 ) لوحا رقّع ( 10 ) به سفينته ولجّج ( 11 ) في البحر ، فلا رجوع للمعير إلى أن يمكنه ( 12 ) الخروج
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « عوضه » يرجع إلى « ما » الموصولة في قوله « ممّا لا يزيد » ، وفي قوله « عنه » يرجع إلى الدفن في الأرض المستعارة .
( 2 ) الضمير في قوله « كونه » يرجع إلى مئونة الحفر .
( 3 ) المراد من « التقصير » هو عدم الحفر في الأرض غير المستعارة التي تكون أقلّ مئونة من الأرض المستعارة .
( 4 ) أي لا يجب على وليّ الميّت طمّ ما حفر بعد رجوع المالك .
( 5 ) أي لإذن المالك في حفر الأرض قبل الرجوع .
( 6 ) أي ويستثنى من الحكم بجواز رجوع المعير في العارية موضعان آخران :
أ : إذا حصل ضرر عظيم على المستعير بالرجوع .
ب : إذا أعار للرهن بعد الوقوع .
( 7 ) أي أحد الموضعين الآخرين .
( 8 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى الضرر .
( 9 ) فاعله هو الضمير الراجع إلى المعير ، والضمير الملفوظ يرجع إلى المستعير .
( 10 ) أي استعان المستعير باللوح المستعار على إصلاح سفينته ودخل في البحر .
( 11 ) من لجّجت السفينة تلجيجا : خاضت اللجّة ، و - القوم : ركبوا اللجّة ( أقرب الموارد ) .
( 12 ) أي لا يجوز الرجوع في إعارة اللوح المستعار المستعمل في ترقيع السفينة بعد