( ولو عيّن ( 1 ) له جهة لم يتجاوزها ) ولو إلى المساوي ( 2 ) والأدون ( 3 ) ، عملا بمقتضى التعيين واقتصارا على المأذون .
وقيل : يجوز التخطّي إلى المساوي ( 4 ) والأقلّ ضررا ، وهو ( 5 ) ضعيف ، ودخول الأدون ( 6 ) بطريق أولى ممنوع ( 7 ) ، لاختلاف الغرض في ذلك ( 8 ) .
نعم ، لو علم انتفاء الغرض ( 9 ) بالمعيّن اتّجه جواز التخطّي إلى الأقلّ ، أمّا المساوي ( 10 )
شرح
الصالحة للركوب والحمل .
( 1 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المعير ، والضمير في قوله « له » يرجع إلى المستعير ، وفي قوله « لم يتجاوزها » يرجع إلى الجهة المعيّنة من جانب المعير .
( 2 ) أي المساوي من حيث الضرر على المعير .
( 3 ) أي الأقلّ من حيث الضرر .
( 4 ) كما إذا صرّح المعير بجواز الركوب على الدابّة ، فيجوز للمستعير الانتفاع منها بحمل الصبيّ عليها أو بركوب ضيعة عليها .
( 5 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى القول بالتخطّي .
( 6 ) يعني والقول بدخول التصرّف الأقلّ في الإذن في التصرّف الأقوى بطريق أولى ممنوع ، لأنّ الأغراض تختلف في حقّ المعير .
( 7 ) خبر لقوله « دخول الأدون » .
( 8 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو الإذن الصادر عن المعير .
( 9 ) فإذا علم انتفاء غرض المعير عن تعيين ركوب نفس المستعير على الدابّة المستعارة جاز له الانتفاع بركوب صبيّه .
( 10 ) كما إذا عيّن ركوب نفسه فإذا لا يجوز ركوب أخيه أو ضيفه ولو كانا مساويين له -