تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
( ولو عيّن ( 1 ) له جهة لم يتجاوزها ) ولو إلى المساوي ( 2 ) والأدون ( 3 ) ، عملا بمقتضى التعيين واقتصارا على المأذون . وقيل : يجوز التخطّي إلى المساوي ( 4 ) والأقلّ ضررا ، وهو ( 5 ) ضعيف ، ودخول الأدون ( 6 ) بطريق أولى ممنوع ( 7 ) ، لاختلاف الغرض في ذلك ( 8 ) . نعم ، لو علم انتفاء الغرض ( 9 ) بالمعيّن اتّجه جواز التخطّي إلى الأقلّ ، أمّا المساوي ( 10 )
شرح
الصالحة للركوب والحمل . ( 1 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المعير ، والضمير في قوله « له » يرجع إلى المستعير ، وفي قوله « لم يتجاوزها » يرجع إلى الجهة المعيّنة من جانب المعير . ( 2 ) أي المساوي من حيث الضرر على المعير . ( 3 ) أي الأقلّ من حيث الضرر . ( 4 ) كما إذا صرّح المعير بجواز الركوب على الدابّة ، فيجوز للمستعير الانتفاع منها بحمل الصبيّ عليها أو بركوب ضيعة عليها . ( 5 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى القول بالتخطّي . ( 6 ) يعني والقول بدخول التصرّف الأقلّ في الإذن في التصرّف الأقوى بطريق أولى ممنوع ، لأنّ الأغراض تختلف في حقّ المعير . ( 7 ) خبر لقوله « دخول الأدون » . ( 8 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو الإذن الصادر عن المعير . ( 9 ) فإذا علم انتفاء غرض المعير عن تعيين ركوب نفس المستعير على الدابّة المستعارة جاز له الانتفاع بركوب صبيّه . ( 10 ) كما إذا عيّن ركوب نفسه فإذا لا يجوز ركوب أخيه أو ضيفه ولو كانا مساويين له -
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 226 | قدرت الله وجداني فخر