نعم ، لو كان المأذون فيه ( 1 ) داخلا في ضمن المنهيّ عنه ، كما لو ( 2 ) أذن له في تحميل الدابّة قدرا معيّنا ( 3 ) فتجاوزه ، أو في ركوبها ( 4 ) بنفسه فأردف ( 5 ) غيره تعيّن إسقاط القدر المأذون ، لأنّه ( 6 ) بعض ما استوفي من المنفعة وإن ضمن ( 7 ) الدابّة أجمع .
( ويجوز له ( 8 ) بيع غروسه وأبنيته ( 9 ) ولو على غير ( 10 ) المالك ) على
شرح
( 1 ) أي لو كان التصرّف المأذون فيه داخلا في التصرّف المنهيّ عنه .
( 2 ) هذا مثال لدخول التصرّف المأذون فيه في التصرّف المنهيّ عنه .
( 3 ) مثل ما إذا أذن المعير في تحميل الدابّة إلى فرسخ فحمّلها إلى فرسخين .
( 4 ) الضمير في قوله « ركوبها » يرجع إلى الدابّة . وهذا مثال ثان للفروض المبحوث عنه .
( 5 ) أي ركب المستعير وأخذ معه حين الركوب على الدابّة شخصا آخر .
( 6 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى القدر المأذون فيه .
والفرق بين هذا الفرض والفرض السابق حيث قال عنه « من غير أن يسقط منها » هو أنّ المستعير خالف ما عيّن له في الفرض السابق ، فعليه الأجرة ، وفي هذا الفرض زاد على التصرّف المأذون فيه .
( 7 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المستعير . يعني وإن حكم بضمان المستعير للدابّة عند تخطّيه عن التصرّف المأذون فيه الداخل في التصرّف المتخطّى إليه .
ما يجوز للمستعير من البيع
( 8 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى المستعير . يعني يجوز للمستعير بيع ما غرسه في الأرض المستعارة .
( 9 ) وكذا يجوز له بيع البناء الذي بناه في الأرض المستعارة .
( 10 ) الجارّ والمجرور في قوله « على غير المالك » يتعلّقان بقوله « بيع غروسه » .