تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
الاقتصار ( 1 ) فيما خالف الأصل على موضع اليقين ( 2 ) أجود .

[ للمالك الرجوع فيها متى شاء إلّا في الإعارة للدفن ]

( وللمالك ( 3 ) الرجوع فيها ( 4 ) متى شاء ) ، لاقتضاء جواز العقد ذلك ( 5 ) ( إلّا في الإعارة ( 6 ) للدفن ) أي دفن الميّت المسلم ومن بحكمه ( 7 ) ، فلا يجوز الرجوع فيه ( 8 ) ( بعد الطمّ ( 9 ) ) ، لتحريم نبشه ( 10 ) وهتك حرمته
شرح
( 1 ) هذا مبتدأ ، خبره قوله « أجود » . ( 2 ) المراد من « موضع اليقين » هو الشاة فقط . رجوع المالك في العارية ( 3 ) أي المعير الذي هو صاحب العارية . ( 4 ) الضمير في قوله « فيها » يرجع إلى العارية . يعني يجوز لصاحب العارية أن يرجع فيما أعاره ويفسخ العارية متى شاء ، لكون العارية من العقود الجائزة . ( 5 ) المشار إليه هو الرجوع . ( 6 ) أي في إعارة الأرض لدفن الميّت فيها ، فلا يجوز الرجوع فيها . ( 7 ) الضمير في قوله « بحكمه » يرجع إلى « من » الموصولة المراد منها الميّت المسلم . والمراد ممّن هو بحكم المسلم هو الطفل والمجنون ومن يوجد في بلاد المسلمين من لقيط الإنسان . ( 8 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى المورد المذكور للإعارة . ( 9 ) من طمّ البئر : سوّاها ودفنها ( المنجد ) . ( 10 ) الضمير في قوله « نبشه » يرجع إلى موضع الدفن ، وفي قوله « حرمته » يرجع إلى الميّت . يعني عدم جواز فسخ إعارة الأرض لدفن الميّت المسلم ومن بحكمه إنّما هو لحرمة نبش قبر المسلم ، وأيضا لحرمة هتك حرمته .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 221 | قدرت الله وجداني فخر