الاقتصار ( 1 ) فيما خالف الأصل على موضع اليقين ( 2 ) أجود .
[ للمالك الرجوع فيها متى شاء إلّا في الإعارة للدفن ]
( وللمالك ( 3 ) الرجوع فيها ( 4 ) متى شاء ) ، لاقتضاء جواز العقد ذلك ( 5 ) ( إلّا في الإعارة ( 6 ) للدفن ) أي دفن الميّت المسلم ومن بحكمه ( 7 ) ، فلا يجوز الرجوع فيه ( 8 ) ( بعد الطمّ ( 9 ) ) ، لتحريم نبشه ( 10 ) وهتك حرمته
شرح
( 1 ) هذا مبتدأ ، خبره قوله « أجود » .
( 2 ) المراد من « موضع اليقين » هو الشاة فقط .
رجوع المالك في العارية
( 3 ) أي المعير الذي هو صاحب العارية .
( 4 ) الضمير في قوله « فيها » يرجع إلى العارية . يعني يجوز لصاحب العارية أن يرجع فيما أعاره ويفسخ العارية متى شاء ، لكون العارية من العقود الجائزة .
( 5 ) المشار إليه هو الرجوع .
( 6 ) أي في إعارة الأرض لدفن الميّت فيها ، فلا يجوز الرجوع فيها .
( 7 ) الضمير في قوله « بحكمه » يرجع إلى « من » الموصولة المراد منها الميّت المسلم .
والمراد ممّن هو بحكم المسلم هو الطفل والمجنون ومن يوجد في بلاد المسلمين من لقيط الإنسان .
( 8 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى المورد المذكور للإعارة .
( 9 ) من طمّ البئر : سوّاها ودفنها ( المنجد ) .
( 10 ) الضمير في قوله « نبشه » يرجع إلى موضع الدفن ، وفي قوله « حرمته » يرجع إلى الميّت . يعني عدم جواز فسخ إعارة الأرض لدفن الميّت المسلم ومن بحكمه إنّما هو لحرمة نبش قبر المسلم ، وأيضا لحرمة هتك حرمته .