الخسران لأحدهما دون الآخر ( ففيه ( 1 ) نظر ) ، من مخالفته ( 2 ) لوضع الشركة ، حيث إنّها تقتضي كونهما ( 3 ) على حسب رأس المال ، ومن ( 4 ) إطلاق الرواية ( 5 ) بجوازه ( 6 ) بعد ظهور الربح ( 7 ) من غير تقييد بإرادة القسمة ( 8 )
شرح
الخسران للآخر .
( 1 ) الضمير في قوله « ففيه » يرجع إلى الشرط المذكور .
( 2 ) الضمير في قوله « مخالفته » يرجع إلى الشرط وهذا بيان وجه بطلان الشرط المذكور ، وهو أنّه مخالف لوضع الشركة ، لأنّها تقتضي كون النفع والخسران على نسبة رأس المال .
( 3 ) ضمير التثنية في قوله « كونهما » يرجع إلى الربح والخسران .
( 4 ) هذا بيان وجه جواز الشرط المذكور ، وهو كون الرواية المطلقة دالّة على جوازه .
( 5 ) الرواية الدالّة على جواز الشرط مطلقا منقولة في كتاب الوسائل :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجلين اشتركا في مال ، فربحا فيه ، وكان من المال دين ، وعليهما دين ، فقال أحدهما لصاحبه : أعطني رأس المال ، ولك الربح وعليك التوى ، فقال : لا بأس إذا اشترطا ، فإذا كان شرط يخالف كتاب اللّه فهو ردّ إلى كتاب اللّه عزّ وجلّ ( الوسائل : ج 13 ص 165 ب 4 من أبواب كتاب الصلح ح 1 ) .
( 6 ) الضمير في قوله « بجوازه » يرجع إلى الشرط . يعني أنّ إطلاق الرواية - حيث إنّ فيها : « لا بأس إذا اشترطا » - يدلّ على جواز الشرط المذكور .
( 7 ) كما يستفاد من قوله عليه السّلام : « ولك الربح » أنّ الشرط المذكور كان بعد ظهور الربح .
( 8 ) يعني أنّه لم يقيّد الشرط في الرواية بإرادة التقسيم وفسخ الشركة ، بل جوّز الشرط مطلقا .