تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
والأضعف ( 1 ) ممتنع بطريق أولى .

[ يشترط كون المعير كاملا جائز التصرّف ]

( ويشترط كون المعير كاملا ( 2 ) جائز التصرّف ( 3 ) ) . ( ويجوز إعارة الصبيّ بإذن ( 4 ) الوليّ ) لمال نفسه ( 5 ) ووليّه ، لأنّ المعتبر إذن الوليّ ، وهو كاف في تحقّق هذا العقد ( 6 ) . هذا ( 7 ) إذا علم المستعير بإذن الوليّ ، وإلّا ( 8 ) لم يقبل قول الصبيّ في حقّه ( 9 ) إلّا أن يضمّ إليه ( 10 ) قرائن تفيد الظنّ المتاخم ( 11 )
شرح
( 1 ) أي الانتفاع بمنفعة المتاع التي تكون أشدّ خسارة على الصديق يمتنع بطريق أولى . والحاصل هو أنّ المناط لجواز الانتفاع بمال الصديق هو دلالة الآية لا حسن الظنّ مطلقا ، كما قال به العلّامة رحمه اللّه . شروط المعير ( 2 ) يعني يشترط في صحّة العارية أن يكون صاحب المال كاملا بالبلوغ والعقل . ( 3 ) بأن لا يكون ممنوعا عن التصرّف بالفلس والسفه . ( 4 ) الجارّ والمجرور يتعلّقان بقوله « إعارة » . ( 5 ) الضميران في قوليه « نفسه » و « وليّه » يرجعان إلى الصبيّ . ( 6 ) المراد من قوله « هذا العقد » هو عقد العارية . ( 7 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو جواز إعارة الصبيّ . ( 8 ) أي إن لم يحصل للمستعير العلم بإذن الوليّ في إعارة الصبيّ لا يجوز أخذ المال من يد الصبيّ عارية ، ولا يقبل قول الصبيّ في إذن الوليّ له . ( 9 ) الضمير في قوله « حقّه » يرجع إلى الوليّ . ( 10 ) الضمير في قوله « إليه » يرجع إلى قول الصبيّ . ( 11 ) أي المقارن والمقارب .