تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
بمتاعه ( 1 ) . وينبغي تقييده ( 2 ) بكون منفعته ( 3 ) ممّا يتناوله ( 4 ) الإذن الوارد في الآية ( 5 ) بجواز ( 6 ) الأكل من بيته ( 7 ) بمفهوم ( 8 ) الموافقة ،
شرح
( 1 ) أي بمتاع الصديق من الثوب وغيره . ( 2 ) الضمير في قوله « تقييده » يرجع إلى جواز الانتفاع بمال الصديق ، استنادا إلى حسن الظنّ به . ( 3 ) الضمير في قوله « منفعته » يرجع إلى ما ينتفع به من المتاع . ( 4 ) الضمير في قوله « يتناوله » يرجع إلى « ما » الموصولة في قوله « ممّا » . ( 5 ) يعني يمكن تقييد قول العلّامة رحمه اللّه بجواز انتفاع الصديق بمتاع صديقه ، استنادا إلى حسن الظنّ به بما يستفاد من الآية أعني جواز انتفاع الصديق بأمتعة صديقه . ( 6 ) الجارّ والمجرور يتعلّقان بقوله « الإذن الوارد » . فيحمل كلام العلّامة على ما يستفاد من الآية الشريفة من جواز الأكل ممّا يوجد في بيت الصديق لا الانتفاع بجميع أمتعته بنحو العارية ولو لم يشمله مفهوم الآية بالقياس الأولويّ . ( 7 ) الضمير في قوله « بيته » يرجع إلى الصديق . ( 8 ) هذا متعلّق بقوله « يتناوله الإذن الوارد في الآية » ، بمعنى أنّ كلّ تصرّف في مال الصديق يشمله الإذن المستفاد من الآية بالأولويّة يحكم بجوازه لا تصرّف من لا يشمله هذا الإذن . إيضاح : إنّ أكل الصديق من بيت صديقه يجوز بدلالة الآية الشريفة ، أمّا سائر الانتفاعات من مال الصديق فهو على ثلاثة أقسام : الأوّل : ما كان مساويا للأكل مثل الشرب . الثاني : ما كان أقوى من الأكل مثل بيع مال الصديق والانتفاع بثمنه . الثالث : ما كان أخفّ من الأكل مثل الانتفاع بأظلال أشجار حديقة الصديق .