بمتاعه ( 1 ) .
وينبغي تقييده ( 2 ) بكون منفعته ( 3 ) ممّا يتناوله ( 4 ) الإذن الوارد في الآية ( 5 ) بجواز ( 6 ) الأكل من بيته ( 7 ) بمفهوم ( 8 ) الموافقة ،
شرح
( 1 ) أي بمتاع الصديق من الثوب وغيره .
( 2 ) الضمير في قوله « تقييده » يرجع إلى جواز الانتفاع بمال الصديق ، استنادا إلى حسن الظنّ به .
( 3 ) الضمير في قوله « منفعته » يرجع إلى ما ينتفع به من المتاع .
( 4 ) الضمير في قوله « يتناوله » يرجع إلى « ما » الموصولة في قوله « ممّا » .
( 5 ) يعني يمكن تقييد قول العلّامة رحمه اللّه بجواز انتفاع الصديق بمتاع صديقه ، استنادا إلى حسن الظنّ به بما يستفاد من الآية أعني جواز انتفاع الصديق بأمتعة صديقه .
( 6 ) الجارّ والمجرور يتعلّقان بقوله « الإذن الوارد » . فيحمل كلام العلّامة على ما يستفاد من الآية الشريفة من جواز الأكل ممّا يوجد في بيت الصديق لا الانتفاع بجميع أمتعته بنحو العارية ولو لم يشمله مفهوم الآية بالقياس الأولويّ .
( 7 ) الضمير في قوله « بيته » يرجع إلى الصديق .
( 8 ) هذا متعلّق بقوله « يتناوله الإذن الوارد في الآية » ، بمعنى أنّ كلّ تصرّف في مال الصديق يشمله الإذن المستفاد من الآية بالأولويّة يحكم بجوازه لا تصرّف من لا يشمله هذا الإذن .
إيضاح : إنّ أكل الصديق من بيت صديقه يجوز بدلالة الآية الشريفة ، أمّا سائر الانتفاعات من مال الصديق فهو على ثلاثة أقسام :
الأوّل : ما كان مساويا للأكل مثل الشرب .
الثاني : ما كان أقوى من الأكل مثل بيع مال الصديق والانتفاع بثمنه .
الثالث : ما كان أخفّ من الأكل مثل الانتفاع بأظلال أشجار حديقة الصديق .