العار ( 1 ) ، لأنّ طلبها ( 2 ) عار ، أو إلى ( 3 ) العارة مصدر ثان ( 4 ) ل « أعرته » إعارة ، كالجابة ( 5 ) للإجابة ، أو من عار ( 6 ) إذا جاء وذهب ، لتحوّلها ( 7 ) من يد ( 8 ) إلى أخرى ( 9 ) ، أو من التعاور ( 10 ) ، وهو التداول ( 11 ) .
وهي ( 12 ) من العقود الجائزة تثمر ( 13 ) جواز التصرّف في العين بالانتفاع
شرح
( 1 ) العار : كلّ شيء لزم به عيب أو سبّة ، ج أعيار ( أقرب الموارد ) .
( 2 ) الضمير في قوله « طلبها » يرجع إلى العارية .
( 3 ) عطف على قوله « إلى العار . يعني أو تكون نسبة الشيء المأخوذ عارية إلى العارة .
( 4 ) يعني أنّ لفظ « العارة » مصدر ثان لقوله أعرته إعارة .
( 5 ) يعني كما أنّ لفظ « الجابة » مصدر ثان للإجابة .
( 6 ) يعني أنّ لفظ « العارية » مأخوذ من عار يعير بمعنى جاء وذهب .
( 7 ) الضمير في قوله « لتحوّلها » يرجع إلى العارية . يعني يمكن أخذ العارية من عار يعير بمعنى جاء وذهب باعتبار تحوّل العارية من يد إلى أخرى .
( 8 ) أي من يد المالك .
( 9 ) أي إلى يد المستعير .
( 10 ) يعني أنّ لفظ « العارية » مأخوذ من التعاور بمعنى التداول .
( 11 ) التداول من تداولته الأيدي : تعاقبته أي أخذته هذه مرّة وهذه مرّة ، ومنه قولهم :
« تداولوا الشيء بينهم » ( أقرب الموارد ) .
والمراد منه هنا هو التعارف والعمل بين الناس .
جواز عقد العارية
( 12 ) الضمير في قوله « وهي » يرجع إلى العارية .
( 13 ) فاعله هو الضمير العائد إلى العارية . يعني أنّ ثمرة عقد العارية هي جواز تصرّف