مع بقاء الأصل غالبا ( 1 ) .
[ لا حصر في ألفاظها ]
( ولا حصر أيضا ) أي عودا ( 2 ) إلى ما ذكر في الوديعة ( في ألفاظها ( 3 ) ) إيجابا ( 4 ) وقبولا ، بل كلّ ما دلّ على الإذن من طرف المعير ( 5 ) فهو إيجاب .
ويكفي الفعل ( 6 ) في القبول ، بل لو ( 7 ) استفيد رضاه ( 8 ) من غير الألفاظ
شرح
المستعير في العين بالانتفاع بها مع بقاء العين ، كما أنّ المستعير ينتفع بالثوب المستعار مع بقاء عينه .
( 1 ) قيّده بالغالب ، احترازا عن إعارة الغنم والبقر ، فإنّ المقصود فيهما عارية لبنهما والحال أنّ اللبن يزول بالانتفاع به .
عدم حصر في ألفاظ العارية
( 2 ) يعني أنّ قوله « أيضا » من باب آض يئيض أيضا بمعنى عاد يعود عودا .
والحاصل هو أنّ عقد الوديعة لا ينحصر في ألفاظ خاصّة ، وكذلك عقد العارية ، فإنّه لا ينحصر فيها .
( 3 ) الضمير في قوله « ألفاظها » يرجع إلى العارية .
( 4 ) يعني لا ينحصر عقد العارية في ألفاظ خاصّة لا من حيث الإيجاب ولا من حيث القبول .
( 5 ) قوله « المعير » - بصيغة اسم الفاعل - بمعنى الذي يعير العارية ، والمستعير هو الذي يقبل العارية .
( 6 ) أي لا يجب كون القبول في العارية باللفظ .
( 7 ) يعني بل يكفي في إيجاب العارية رضى المعير ولو بالكتابة والإشارة .
( 8 ) الضمير في قوله « رضاه » يرجع إلى المعير .