( الباقي ( 1 ) للآخر ربح أو خسر صحّ عند انقضاء ( 2 ) الشركة ) وإرادة فسخها ( 3 ) ، لتكون الزيادة مع من هي ( 4 ) معه بمنزلة الهبة ، والخسران على من هو ( 5 ) عليه بمنزلة الإبراء .
( ولو شرطا بقاءهما على ذلك ( 6 ) ) بحيث يكون ما يتجدّد من الربح
و
شرح
ثمّ أرادا فسخ الشركة وصالحا على أن يأخذ زيد رأس المال الذي مقداره ألفا دينار ويبقى باقي الأموال الموجودة فيها لعمرو صحّ ، سواء حصل الضرر بالشركة أو النفع .
( 1 ) المراد من « الباقي » هو الأموال الحاصلة بالشركة مع غضّ النظر عن رأس المال الذي جعل في الابتداء .
( 2 ) يعني أنّه يصحّ الصلح كذلك في زمان انقضاء الشركة .
( 3 ) الضمير في قوله « فسخها » يرجع إلى الشركة . يعني أنّ الصلح يجوز عند إرادة فسخ الشركة .
( 4 ) ضمير « هي » يرجع إلى الزيادة ، والضمير في قوله « معه » يرجع إلى « من » الموصولة . يعني أنّ الزيادة المتعلّقة بمن هي عنده تكون بمنزلة الهبة ، بمعنى كونها هبة له من جانب الشريك .
( 5 ) ضمير « هو » يرجع إلى الخسران ، والضمير في قوله « عليه » يرجع إلى « من » الموصولة ، بمعنى كون الخسران المتوجّه إلى من هو عليه بمنزلة الإبراء من جانب شريكه .
توضيحه أنّ الخسران الذي يتقبّله أحد الشريكين يكون مشتركا بينه وبين شريكه بمقتضى الشركة ، فالصلح كذلك إنّما هو بمنزلة الإبراء من جانب الشريك المتقبّل له بالنسبة إلى الخسران المشترك .
( 6 ) كما إذا شرط الشريكان بقاءهما على كون رأس المال لأحدهما والباقي من الربح و -