تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
لوجوب ( 1 ) حفظ المال عن التلف . هذا ( 2 ) هو الذي يقتضيه إطلاق العبارة ، وهو ( 3 ) أحد القولين في المسألة . والأقوى أنّه ( 4 ) مع النهي لا يضمن ( 5 ) بالترك ، لأنّ حفظ المال إنّما يجب على مالكه ( 6 ) لا على غيره ( 7 ) . نعم ( 8 ) ، يجب في الحيوان مطلقا ( 9 ) ،
شرح
ولا يخفى أنّ الإطلاق أحد شقّي عدم الفرق ، وحاصل المعنى هو أنّه لا فرق في ضمان الودعيّ للوديعة بين أن يأمره المالك بالسقي والعلف أو ينهاه عنهما وبين أن يطلق من دون أمر ولا نهي . ( 1 ) يعني أنّ علّة عدم الفرق بين الصورتين هي وجوب حفظ المال عن التلف مطلقا . ( 2 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو عدم الفرق . ( 3 ) يعني أنّ القول بعدم الفرق بين الصورتين هو مقتضى إطلاق عبارة المصنّف رحمه اللّه وأحد القولين في المسألة المبحوث عنها . ( 4 ) الضمير في قوله « أنّه » يرجع إلى الودعيّ . ( 5 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الودعيّ . يعني أنّ الأقوى عند الشارح رحمه اللّه هو عدم ضمان الودعيّ مع نهي المالك عن السقي والعلف . ( 6 ) الضمير في قوله « مالكه » يرجع إلى المال . ( 7 ) الضمير في قوله « غيره » يرجع إلى المالك . ( 8 ) هذا استدراك عمّا قوّاه الشارح رحمه اللّه من عدم ضمان الودعيّ مع نهي المالك عن السقي والعلف ، وهو أنّ الوديعة لو كانت دابّة وجب حفظها مطلقا ، لأنّها ذات روح يجب حفظها . ( 9 ) أي سواء أمره المالك بالسقي والعلف أم أطلق أم نهاه عنهما .