لوجوب ( 1 ) حفظ المال عن التلف .
هذا ( 2 ) هو الذي يقتضيه إطلاق العبارة ، وهو ( 3 ) أحد القولين في المسألة .
والأقوى أنّه ( 4 ) مع النهي لا يضمن ( 5 ) بالترك ، لأنّ حفظ المال إنّما يجب على مالكه ( 6 ) لا على غيره ( 7 ) .
نعم ( 8 ) ، يجب في الحيوان مطلقا ( 9 ) ،
شرح
ولا يخفى أنّ الإطلاق أحد شقّي عدم الفرق ، وحاصل المعنى هو أنّه لا فرق في ضمان الودعيّ للوديعة بين أن يأمره المالك بالسقي والعلف أو ينهاه عنهما وبين أن يطلق من دون أمر ولا نهي .
( 1 ) يعني أنّ علّة عدم الفرق بين الصورتين هي وجوب حفظ المال عن التلف مطلقا .
( 2 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو عدم الفرق .
( 3 ) يعني أنّ القول بعدم الفرق بين الصورتين هو مقتضى إطلاق عبارة المصنّف رحمه اللّه وأحد القولين في المسألة المبحوث عنها .
( 4 ) الضمير في قوله « أنّه » يرجع إلى الودعيّ .
( 5 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الودعيّ . يعني أنّ الأقوى عند الشارح رحمه اللّه هو عدم ضمان الودعيّ مع نهي المالك عن السقي والعلف .
( 6 ) الضمير في قوله « مالكه » يرجع إلى المال .
( 7 ) الضمير في قوله « غيره » يرجع إلى المالك .
( 8 ) هذا استدراك عمّا قوّاه الشارح رحمه اللّه من عدم ضمان الودعيّ مع نهي المالك عن السقي والعلف ، وهو أنّ الوديعة لو كانت دابّة وجب حفظها مطلقا ، لأنّها ذات روح يجب حفظها .
( 9 ) أي سواء أمره المالك بالسقي والعلف أم أطلق أم نهاه عنهما .