المملوك .
والمعتبر السقي والعلف بحسب المعتاد لأمثالها ( 1 ) ، فالنقصان عنه ( 2 ) تفريط ( 3 ) ، وهو ( 4 ) المعبّر عنه بعدم صبرها ( 5 ) عليه ، فيضمنها ( 6 ) حينئذ ( 7 ) وإن ماتت ( 8 ) بغيره .
ولا فرق في ذلك ( 9 ) بين أن يأمره ( 10 ) بهما ويطلق ( 11 ) وينهاه ( 12 ) ،
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « لأمثالها » يرجع إلى الدابّة .
( 2 ) الضمير في قوله « عنه » يرجع إلى المعتاد من السقي والعلف .
( 3 ) أي تقصير موجب للضمان .
( 4 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى التفريط ، وفي قوله « عنه » يرجع إلى الموصول ، وهو « ال » الموصولة في قوله « المعبّر » .
( 5 ) الضمير في قوله « صبرها » يرجع إلى الدابّة ، وفي قوله « عليه » يرجع إلى « ال » الموصولة في قوله « المعبّر » .
حاصل العبارة هو أنّ التفريط هو الذي يعبّر عنه بعدم صبر الدابّة عليه .
( 6 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الودعيّ . أي فيضمن الودعيّ الوديعة التي هي الدابّة .
( 7 ) أي حين التفريط والتقصير عن السقي والعلف .
( 8 ) أي وإن ماتت الدابّة بسبب غير التفريط المذكور .
( 9 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو الحكم بالضمان .
( 10 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المالك ، والضمير الملفوظ يرجع إلى الودعيّ ، والضمير في قوله « بهما » يرجع إلى السقي والعلف .
( 11 ) أي وبين أن يطلق المالك ولم يأمره بالسقي ولا بالعلف ولم ينهاه عنهما .
( 12 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المالك ، والضمير الملفوظ يرجع إلى الودعيّ .