فإن تعذّر ( 1 ) أنفق هو ( 2 ) وأشهد عليه ( 3 ) ورجع به ( 4 ) ، ولو تعذّر الإشهاد اقتصر على نيّة الرجوع إن أراده ( 5 ) ، وقبل قوله ( 6 ) فيها ، وفي القدر ( 7 ) بالمعروف ( 8 ) ، وكذا القول ( 9 ) مع نهي المالك له ( 10 ) عنه .
وفي حكم النفقة ما يفتقر ( 11 ) إليه من ( 12 ) الدواء وغيره .
وفي حكم ( 13 ) الحيوان الشجر المفتقر إلى الحرث والسقي وغيرهما .
شرح
( 1 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الحاكم .
( 2 ) يعني إذا تعذّر الحاكم ولم يمكن للودعيّ رفع أمر الإنفاق إليه أنفق على الحيوان بما يليق به ، وطلب الشاهد على الإنفاق ، ثمّ رجع إلى المالك بما أنفقه .
( 3 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الإنفاق .
( 4 ) أي رجع الودعيّ بما أنفق على الحيوان في الفرض المذكور .
( 5 ) الضمير في قوله « أراده » يرجع إلى الرجوع . يعني عند تعذّر الإشهاد يقتصر الودعيّ على نيّة الرجوع إلى المالك ، وينفق على الحيوان بتلك النيّة .
( 6 ) الضمير في قوله « قوله » يرجع إلى الودعيّ ، وفي قوله « فيها » يرجع إلى النفقة .
( 7 ) أي يقبل قول الودعيّ في مقدار الإنفاق أيضا .
( 8 ) أي المقدار المتعارف في الإنفاق .
( 9 ) يعني أنّ الحكم المذكور في صورة إطلاق المالك للإنفاق يجري في صورة نهي المالك الودعيّ عن الإنفاق أيضا .
( 10 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى الودعيّ ، وفي قوله « عنه » يرجع إلى الإنفاق .
( 11 ) فاعله هو الضمير الراجع إلى الحيوان ، والضمير في قوله « إليه » يرجع إلى « ما » الموصولة .
( 12 ) بيان ل « ما » الموصولة في قوله « ما يفتقر » .
( 13 ) يعني أنّ الحكم بوجوب الإنفاق على الحيوان مطلقا جار في خصوص الشجر الذي