ضروب الحفظ .
والمعتبر في تعذّر التوصّل ( 1 ) إلى المالك ومن بحكمه المشقّة الكثيرة عرفا ، وفي السفر ( 2 ) العرفيّ ( 3 ) أيضا ، فما قصر عنه ( 4 ) كالتردّد ( 5 ) إلى حدود البلد وقرى ( 6 ) لا يطلق على الذهاب إليها ( 7 ) السفر يجوز فيه مصاحبتها ( 8 ) مع أمن الطريق .
شرح
( 1 ) يعني أنّ تعذّر إيصال الوديعة الموجب لجواز استصحاب الوديعة في السفر يعتبر فيه حصول المشقّة الكثيرة في الإيصال في نظر العرف .
( 2 ) عطف على قوله « في تعذّر التوصّل » ، والجارّ والمجرور يتعلّقان بقوله « والمعتبر » .
( 3 ) يعني أنّ المعتبر في السفر الذي لا يجوز استصحاب الوديعة فيه هو السفر العرفيّ الذي يصدق عليه السفر عرفا لا ما لا يصدق عليه السفر عرفا مثل السير إلى أطراف البلد .
( 4 ) الضمير في قوله « عنه » يرجع إلى السفر العرفيّ . يعني لو قصر السير عن السفر العرفيّ لم يطلق عليه السفر ولم يمنع من استصحاب الوديعة فيه .
( 5 ) هذا مثال لما يقصر عن السفر العرفيّ ، وهو الذهاب إلى أطراف البلد والقرى والإياب منها .
( 6 ) قرى - بضمّ القاف وبكسرها - جمع القرية على غير القياس .
القرية - بالفتح ويكسر - : قيل : كلّ مكان اتّصلت به الأبنية واتّخذ قرارا ، وقيل :
المدينة ما كان حولها سور ، بخلاف القرية والبلد ، والنسبة قرويّ وقرييّ على غير القياس ، ج قرى وقرى على غير قياس الجمع ( أقرب الموارد ) .
( 7 ) الضمير في قوله « إليها » يرجع إلى حدود البلد والقرى .
( 8 ) يعني أنّ السفر الذي لا يصدق عليه السفر عرفا يجوز فيه استصحاب الوديعة بشرط كون الطريق الذي تحمل فيه الوديعة أمنا .