عامّا ( 1 ) أو خاصّا ( 2 ) ، أو إيداعها ( 3 ) العدل فترك وأخذها معه ، فيضمن .
أمّا مع الضرورة ( 4 ) - بأن تعذّر جميع ما تقدّم ( 5 ) وخاف ( 6 ) عليها في البلد أو اضطرّ ( 7 ) إلى السفر - فلا ضمان ( 8 ) ، بل قد يجب ( 9 ) ، لأنّه ( 10 ) من
شرح
( 1 ) المراد من الوكيل العامّ لصاحب الوديعة هو الذي جعله وكيلا في جميع أموره حتّى الوديعة .
( 2 ) الوكيل الخاصّ هو وكيل الودعيّ في خصوص الوديعة .
( 3 ) بالرفع ، عطف على قوله « إيصالها » .
( 4 ) يعني أمّا إذا اضطرّ الودعيّ إلى استصحاب الوديعة في السفر . . . إلخ .
( 5 ) هذا تفسير الضرورة الموجبة لاستصحاب الوديعة في السفر ، وهو صورة تعذّر جميع ما تقدّم .
والمراد من « ما تقدّم » هو إمكان إيصال الوديعة إلى صاحبها أو إلى وكيل الودعيّ العامّ أو الخاصّ أو إيداعها للعدل .
( 6 ) عطف على قوله « تعذّر » . يعني أنّ الضرورة الموجبة لاستصحاب الوديعة في السفر تتحقّق بأمور :
أ : تعذّر جميع ما تقدّم .
ب : خوف الودعيّ على الوديعة إذا بقيت في البلد .
ج : الاضطرار إلى السفر .
( 7 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الودعيّ . وهذا هو الأمر الثالث الموجب لجواز استصحاب الوديعة في السفر ، وهو اضطرار الودعيّ إلى السفر .
( 8 ) هذا جواب لقوله « أمّا مع الضرورة » .
( 9 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الاستصحاب . يعني بل قد يقال بوجوب استصحاب الوديعة في السفر .
( 10 ) أي استصحاب الوديعة في السفر يكون من أقسام الحفظ لها .