تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
ولو كان التأخير لعذر وجب في أوّل أوقات إمكانه ( 1 ) . ( أو أودعها ( 2 ) لغيره ) ولو لزوجته أو ثقة ( 3 ) ( من غير ( 4 ) ضرورة ) إلى الإيداع . فلو اضطرّ ( 5 ) إليه بأن خاف عليها ( 6 ) من حرق أو سرق أو نهب لو بقيت في يده وتعذّر ردّها ( 7 ) إلى المالك والحاكم ( 8 ) أودعها ( 9 )
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « إمكانه » يرجع إلى الردّ . ( 2 ) قوله « أو أودعها » عطف على قوله « أهمل بعد المطالبة » ، وفاعله هو الضمير العائد إلى الودعيّ ، والضمير الملفوظ يرجع إلى الوديعة ، والضميران في قوليه « لغيره » و « لزوجته » يرجعان إلى الودعيّ . يعني وكذا يضمن الودعيّ إذا أودعها لغير ولو كان غيره هو زوجته . ( 3 ) أي أودع الوديعة لشخص موثّق . والحاصل أنّ الودعيّ يضمن الوديعة في الصورتين المذكورتين إلى هنا : الأوّل : إذا أهمل إعادة الوديعة بعد المطالبة وإمكان الردّ . الثاني : إذا أودعها لغيره ولو كان زوجته أو شخصا موثّقا مع عدم ضرورة تقتضي إيداعها لغيره . ( 4 ) الجارّ والمجرور يتعلّقان بقوله « أودعها » . ( 5 ) فاعله هو الضمير الراجع إلى الودعيّ ، والضمير في قوله « إليه » يرجع إلى الإيداع . ( 6 ) يعني أنّ الاضطرار الموجب لجواز الإيداع لغيره هو خوفه على الوديعة من حرق أو سرق أو نهب . ( 7 ) أي تعذّر ردّ الوديعة إلى المالك . ( 8 ) أي تعذّر الردّ إلى الحاكم أيضا ، وإلّا وجب عليه الردّ إليه . ( 9 ) جواب شرط ، والشرط هو قوله « فلو اضطرّ » .