العدل ( 1 ) .
وفي حكم ( 2 ) إيداعها اختيارا اشتراك الغير في اليد ولو زوجة وولدا ، ووضعها ( 3 ) في محلّ مشترك في التصرّف بحيث لا يلاحظها ( 4 ) في سائر ( 5 ) الأوقات .
( أو سافر ( 6 ) بها كذلك ) أي من غير ضرورة إلى استصحابها ( 7 ) في السفر بأن ( 8 ) أمكنه عند إرادة السفر إيصالها ( 9 ) إلى المالك أو وكيله
شرح
( 1 ) بالنصب ، مفعول ثان لقوله « أودعها » . يعني لو اضطرّ الودعيّ إلى إيداع الوديعة لغيره بسبب خوفه من التلف أودعها لشخص عادل .
( 2 ) أي وفي حكم إيداع الودعيّ الوديعة لغيره من حيث الضمان جعل غيره شريكا في الوديعة بمعنى أنّه كما يحكم بضمانه لو أودع الوديعة لغيره اختيارا كذلك يحكم بضمانه لو اشترك الغير في اليد على الوديعة ولو كان الغير زوجته أو ولده .
( 3 ) بالرفع ، عطف على قوله « اشتراك الغير » . يعني وفي حكم الإيداع للغير اختيارا من حيث الضمان وضع الوديعة في مكان مشترك بين الودعيّ وغيره في التصرّف .
( 4 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الودعيّ ، والضمير الملفوظ يرجع إلى الوديعة .
( 5 ) قوله « سائر » بمعنى « جميع » . يعني أنّ المحلّ المشترك يكون بحيث لا يلاحظ الودعيّ الوديعة الموضوعة فيه في جميع الأوقات .
( 6 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الودعيّ ، والضمير في قوله « بها » يرجع إلى الوديعة ، وهذا أيضا عطف على قوله في الصفحة 183 « أهمل » . يعني وكذا يحكم بضمان الودعيّ في صورة حمله للوديعة معه في السفر بلا ضرورة تقتضيه .
( 7 ) أي بلا ضرورة تقتضي جعل الوديعة مصاحبا له في السفر .
( 8 ) هذا تفسير لعدم الضرورة الموجبة لاستصحابها .
( 9 ) أي أمكن الودعيّ إيصال الوديعة إلى صاحبها عند قصد السفر .