ونحوه ( 1 ) كالعقليّ .
وفي إكمال ( 2 ) الطعام والحمّام وجهان .
والمعتبر في السعي ( 3 ) القصد ( 4 ) وإن قدر ( 5 ) على الزيادة .
والحكم ( 6 ) ثابت كذلك ( وإن كان ) المودع ( كافرا ) مباح ( 7 ) المال
شرح
( 1 ) أي نحو انتظار انقطاع المطر مثل انتظار رفع ظلمة الليل إذا طولبت الوديعة في ظلمة الليل .
( 2 ) خبر مقدّم لقوله « وجهان » . يعني وفي كون عذر إكمال الطعام والحمّام مثل العذر العقليّ وجهان .
( 3 ) أي السعي في حفظ الوديعة .
( 4 ) بالرفع ، خبر لقوله « والمعتبر » . يعني أنّ المعتبر في وجوب السعي في حفظ الوديعة هو السعي المتوسّط والمقتصد لا أزيد منه ، كما في قوله تعالى :وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَأي اقتصد .
ويحتمل كون المراد من « السعي » هو السعي في الذهاب لإعادة الوديعة إلى مالكه .
( 5 ) فاعله هو الضمير الراجع إلى الودعيّ .
القول في المودع الكافر
( 6 ) اللام في قوله « الحكم » تكون للعهد الذكريّ . يعني أنّ الحكم المذكور - وهو إعادة الوديعة إلى صاحبها برفع اليد عنها وبالتخلية بينها وبين المالك - ثابت وإن كان صاحب الوديعة كافرا .
( 7 ) أي الكافر الذمّيّ الذي يباح ماله للمسلم مثل الحربيّ لا الكافر الذي لا يباح ماله للمسلم مثل الكافر الذمّيّ .