تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
الخاصّ ( 1 ) أو العامّ ( 2 ) مع تعذّره ( 3 ) لا إليهما ( 4 ) .

[ يجب إعادة الوديعة على المودع ]

( ويجب ( 5 ) إعادة الوديعة على المودع ) مع المطالبة في أوّل ( 6 ) وقت الإمكان بمعنى رفع يده ( 7 ) عنها والتخلية ( 8 ) بين المالك وبينها ( 9 ) . فلو كانت في صندوق مقفّل ( 10 ) ففتحه ( 11 ) عليه ،
شرح
الصبيّ والمجنون مع الجواز أوّلا معه لم يبرأ من الضمان إلّا بردّ الوديعة إلى وليّهما . ( 1 ) المراد من الوليّ الخاصّ هو الأب والجدّ له . ( 2 ) أي وليّهما العامّ ، وهو الحاكم الشرعيّ . ( 3 ) الضمير في قوله « تعذّره » يرجع إلى الوليّ الخاصّ . ( 4 ) أي لا يبرأ الودعيّ بردّ الوديعة إلى الصبيّ والمجنون . وجوب الردّ فورا ( 5 ) يعني يجب على الودعيّ إرجاع الوديعة إلى صاحبها إذا راجعه فيها . ( 6 ) ظرف لقوله « إعادة الوديعة » . ( 7 ) الضمير في قوله « يده » يرجع إلى الودعيّ ، وفي قوله « عنها » يرجع إلى الوديعة . يعني أنّ المراد من إعادة الوديعة هو رفع اليد عن الوديعة ورفع المانع الموجود بين المالك وبين الوديعة . ( 8 ) بالجرّ ، عطف على قوله المجرور « رفع يده » . أي المراد من الإعادة هو رفع الموانع التي تقع بين الوديعة وبين المالك . ( 9 ) الضمير في قوله « بينها » يرجع إلى الوديعة . ( 10 ) بصيغة اسم المفعول ، صفة للصندوق . قفّل الأبواب : غلّقها ( أقرب الموارد ) . ( 11 ) أي ففتح الصندوق على المالك . والضمير في قوله « عليه » يرجع إلى المالك .