أو بيت ( 1 ) محرز فكذلك لا نقلها ( 2 ) إلى المالك زيادة على ذلك ( 3 ) .
والعذر ( 4 ) الشرعيّ كإكمال ( 5 ) الصلاة وإن كانت ( 6 ) نفلا على الأقوى ما لم يتضرّر المالك بالتأخير ( 7 ) ، والعادي ( 8 ) كانتظار انقطاع المطر ( 9 )
شرح
( 1 ) بالجرّ ، عطف على قوله المجرور « صندوق » . يعني لو كانت الوديعة في بيت محفوظ ومقفّل وجب أيضا على الودعيّ فتحه على المالك .
( 2 ) أي ليس المراد من إعادة الوديعة إلى صاحبها نقلها إليه .
( 3 ) أي لا يجب على الودعيّ أزيد من رفع يده عن الوديعة ولا من رفع المانع الموجود بينها وبين المالك .
( 4 ) بالرفع ، مبتدأ ، خبره قوله « كالعقليّ » .
( 5 ) هذا مثال للعذر الشرعيّ ، وهو إكمال الصلاة ، فلا يجب على الودعيّ قطع الصلاة إذا طالبه المالك بالوديعة في حالها .
( 6 ) اسم « كانت » هو الضمير العائد إلى الصلاة . يعني وإن كانت الصلاة التي يريد الودعيّ إكمالها مندوبة لا واجبة .
( 7 ) يعني يجوز للودعيّ تأخير إعادة الوديعة إلى صاحبها بمقدار إتمام صلاته بشرط أن لا يتضرّر المالك بالتأخير بهذا المقدار ، كما إذا ضاق له وقت السفر الضروريّ ولم يتّسع بمقدار إكمال صلاة الودعيّ ، فإذا لا يجوز للودعيّ تأخير إعادة الوديعة عن زمن إكمال صلاته مع مطالبة المالك حينها ، بل يجب عليه قطع الصلاة وإعادة الوديعة إلى صاحبها .
( 8 ) عطف على قوله « العذر الشرعيّ » ، وهذا مبتدأ ثان بالعطف ، خبره قوله « كالعقليّ » .
( 9 ) أي العذر العادي مثل انتظار انقطاع المطر ، فلا مانع من تأخير إعادة الوديعة بمقدار رفع العذر العادي أيضا .