بنيّة الحسبة ( 1 ) ، فالأقوى عدم الضمان ( 2 ) ، لكن يجب مراجعة الوليّ ( 3 ) ما أمكن .
ولا فرق ( 4 ) بين كون المال لهما ( 5 ) أو لغيرهما وإن ( 6 ) ادّعيا إذنه ( 7 ) لهما في الإيداع .
[ يبرأ بالردّ إلى وليّهما ]
( و ) حيث يقبض ( 8 ) الوديعة منهما مع جوازه ( 9 ) أوّلا معه ( 10 ) ( يبرأ ( 11 ) بالردّ إلى وليّهما )
شرح
( 1 ) يعني إذا خاف الودعيّ تلف الوديعة في أيدي الصبيّ والمجنون وجب عليه أخذها من باب وجوب حفظ مال المسلم كفاية .
( 2 ) فعند خوف التلف يجوز للودعيّ أخذ الوديعة من الصبيّ والمجنون ، ولا يحكم بضمانه .
( 3 ) أي مراجعة الودعيّ لوليّ الطفل .
( 4 ) أي لا فرق في الضمان في صورة عدم خوف التلف وعدم الضمان في صورة خوف التلف بين كون المال في أيدي الصبيّ والمجنون متعلّقا بهما أو بغيرهما .
( 5 ) الضميران في قوليه « لهما » و « لغيرهما » يرجعان إلى الصبيّ والمجنون .
( 6 ) كلمة « إن » وصليّة ، وضمير الفاعل في قوله « ادّعيا » يرجع إلى الصبيّ والمجنون .
( 7 ) الضمير في قوله « إذنه » يرجع إلى الوليّ ، وفي قوله « لهما » يرجع إلى الصبيّ والمجنون . يعني وإن ادّعى الصبيّ والمجنون أنّ الوليّ أذن لهما في الإيداع .
( 8 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الودعيّ ، والضمير في قوله « منهما » يرجع إلى الصبيّ والمجنون .
( 9 ) الضمير في قوله « جوازه » يرجع إلى القبض المفهوم من قوله « يقبض » ، وصورة الجواز هي ما إذا خاف تلف الوديعة لو بقيت في أيديهما ، كما تقدّم .
( 10 ) أي لا مع جواز القبض ، وهو صورة عدم خوف التلف .
( 11 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الودعيّ . يعني إذا أخذ الودعيّ الوديعة من أيدي