غيره ( 1 ) ، ولا بين من يعلم ( 2 ) أنّه لا حرز له وغيره .
[ لو استودع من طفل أو مجنون ضمن ]
( ولو استودع ( 3 ) من طفل أو مجنون ضمن ) ، لأنّهما ( 4 ) ليسا أهلا للإذن ، فيكون ( 5 ) وضع يده على مالهما ( 6 ) بغير إذن شرعيّ ( 7 ) ، فيضمن إلّا أن يخاف ( 8 ) تلفها في أيديهما ، فيقبضها ( 9 )
شرح
( 1 ) أي غير من يملك الحرز .
( 2 ) أي ولا فرق بين المستودع الذي يعلم بأنّ الودعيّ لا حرز له وبين غيره .
الاستيداع من طفل أو مجنون
( 3 ) أي لو استودع الودعيّ الوديعة من يد طفل أو مجنون فتلفت حكم بضمانه ، لأنّهما ليسا أهلا لعقد الوديعة .
( 4 ) يعني أنّ المجنون والصبيّ ليسا من أهل الإذن ، فإذنهما كلا إذن ، فيضمن الودعيّ الآخذ منهما الوديعة .
( 5 ) اسم « يكون » هو الضمير العائد إلى الودعيّ ، والضمير في قوله « يده » أيضا يرجع إلى الودعيّ .
( 6 ) الضمير في قوله « مالهما » يرجع إلى الصبيّ والمجنون .
( 7 ) وفي بعض النسخ « بغير إذن شرعيّة » ، وقال الشيخ عليّ رحمه اللّه في توجيه هذا التعبير :
« لمّا كان الإذن بمعنى الرخصة أو الإباحة جاز تأنيثه كنظائره ممّا يجوز فيه مراعاة اللفظ والمعنى » .
( 8 ) ضمير الفاعل في قوله « أن يخاف » يرجع إلى الودعيّ ، والضمير في قوله « تلفها » يرجع إلى الوديعة .
( 9 ) فاعله هو الضمير المستتر العائد إلى الودعيّ ، والضمير الملفوظ يرجع إلى الوديعة .