أو الموضوع في بيت محرز ( 1 ) عن الغير ، ( والدابّة في الإصطبل ) المضبوط بالغلق ( 2 ) ، ( والشاة في المراح ( 3 ) ) كذلك ( 4 ) أو المحفوظ ( 5 ) بنظر المستودع .
وهذه الثلاثة ( 6 ) ممّا جرت العادة بكونها حرزا لما ذكر ( 7 ) .
وقد يفتقر ( 8 ) إلى أمر آخر ، أو يقوم غيرها ( 9 ) مقامها عادة ( 10 ) .
ولا فرق في وجوب الحرز على المستودع بين من يملكه ( 11 )
و
شرح
( 1 ) بصيغة اسم المفعول ، صفة للبيت . أي المحفوظ عن دخول الغير فيه .
( 2 ) الغلق - محرّكة - : ما يغلق به الباب ويفتح بالمفتاح ، ج أغلاق ، جج أغاليق ( أقرب الموارد ) .
( 3 ) المراح - بالضمّ - : مأوى الإبل والبقر والغنم أي موضع راحتها في الليل ( أقرب الموارد ) .
( 4 ) أي المضبوط بالغلق .
( 5 ) أي الموضع المحفوظ بنظر الودعيّ .
( 6 ) المراد من « الثلاثة » هو الصندوق والإصطبل والمراح .
( 7 ) المراد من قوله « ما ذكر » هو النقد والدابّة والشاة .
( 8 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الحفظ . يعني قد يتّفق احتياج الحفظ للوديعة إلى أمر آخر غير ما ذكر من الأمور الثلاثة ، وهي الصندوق والإصطبل والمراح ، كما قد يفتقر حفظ الوديعة في الصندوق إلى دفنه في الأرض ، فيجب ذلك عليه .
( 9 ) الضمير في قوله « غيرها » يرجع إلى الصندوق والإصطبل والمراح ، وكذلك ضمير قوله « مقامها » .
( 10 ) أي على حسب عادة الناس .
( 11 ) الضمير الملفوظ في قوله « يملكه » يرجع إلى الحرز . يعني لا فرق في الحكم بوجوب حفظ الوديعة في الحرز المناسب لها بين أن يملك الودعيّ الحرز المذكور أم لا ، فلو لم يملكه وجب أيضا عليه تحصيل الحرز ولو بالإجارة أو العارية أو غير ذلك .