تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
أو الموضوع في بيت محرز ( 1 ) عن الغير ، ( والدابّة في الإصطبل ) المضبوط بالغلق ( 2 ) ، ( والشاة في المراح ( 3 ) ) كذلك ( 4 ) أو المحفوظ ( 5 ) بنظر المستودع . وهذه الثلاثة ( 6 ) ممّا جرت العادة بكونها حرزا لما ذكر ( 7 ) . وقد يفتقر ( 8 ) إلى أمر آخر ، أو يقوم غيرها ( 9 ) مقامها عادة ( 10 ) . ولا فرق في وجوب الحرز على المستودع بين من يملكه ( 11 ) و
شرح
( 1 ) بصيغة اسم المفعول ، صفة للبيت . أي المحفوظ عن دخول الغير فيه . ( 2 ) الغلق - محرّكة - : ما يغلق به الباب ويفتح بالمفتاح ، ج أغلاق ، جج أغاليق ( أقرب الموارد ) . ( 3 ) المراح - بالضمّ - : مأوى الإبل والبقر والغنم أي موضع راحتها في الليل ( أقرب الموارد ) . ( 4 ) أي المضبوط بالغلق . ( 5 ) أي الموضع المحفوظ بنظر الودعيّ . ( 6 ) المراد من « الثلاثة » هو الصندوق والإصطبل والمراح . ( 7 ) المراد من قوله « ما ذكر » هو النقد والدابّة والشاة . ( 8 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الحفظ . يعني قد يتّفق احتياج الحفظ للوديعة إلى أمر آخر غير ما ذكر من الأمور الثلاثة ، وهي الصندوق والإصطبل والمراح ، كما قد يفتقر حفظ الوديعة في الصندوق إلى دفنه في الأرض ، فيجب ذلك عليه . ( 9 ) الضمير في قوله « غيرها » يرجع إلى الصندوق والإصطبل والمراح ، وكذلك ضمير قوله « مقامها » . ( 10 ) أي على حسب عادة الناس . ( 11 ) الضمير الملفوظ في قوله « يملكه » يرجع إلى الحرز . يعني لا فرق في الحكم بوجوب حفظ الوديعة في الحرز المناسب لها بين أن يملك الودعيّ الحرز المذكور أم لا ، فلو لم يملكه وجب أيضا عليه تحصيل الحرز ولو بالإجارة أو العارية أو غير ذلك .