نسيانا ، وما ( 1 ) يوجد فيما يشتري من الأمتعة كالصندوق ( 2 ) من ماله ( 3 ) لا يدخل في المبيع ، واللقطة ( 4 ) في يد الملتقط مع ظهور المالك ( 5 ) .
وضابطه ( 6 ) ما اذن ( 7 ) في الاستيلاء عليه شرعا ، ولم يأذن فيه ( 8 ) المالك .
[ لو عيّن المودع موضعا للحفظ اقتصر المستودع عليه ]
( ولو عيّن ) المودع ( موضعا للحفظ ( 9 ) اقتصر ) المستودع ( عليه ( 10 ) ) ،
شرح
( 1 ) يعني أنّ الخامس من أمثلة الأمانة الشرعيّة هو المال الذي يوجد في المتاع الذي يشتريه مشتر ، مثل المال الموجود في الصندوق المشترى .
( 2 ) هذا مثال لما يشترى من الأمتعة ويوجد فيه شيء .
( 3 ) بيان لقوله « وما يوجد » . يعني أنّ ما يوجد يكون مالا لا يدخل في المبيع ، فلو كان داخلا في المبيع تعلّق بالمشتري .
( 4 ) يعني أنّ السادس من أمثلة الأمانة الشرعيّة هو المال الذي يجده الشخص .
اللقطة كهمزة : الشيء الذي تجده ملقى فتأخذه ، وقال الليث : اللقطة بالسكون ولم تسمع بغيره ، وفي التعريفات « اللقطة هو مال يوجد على الأرض ولا يعرف له مالك ، وهي على وزن الضحكة مبالغة في الفاعل . . . » ، ( أقرب الموارد ) .
( 5 ) يعني أنّ اللقطة تكون أمانة شرعيّة في يد الملتقط لو ظهر مالكها .
( 6 ) الضمير في قوله « ضابطه » يرجع إلى كون الشيء أمانة شرعيّة في يد الآخذ .
( 7 ) بصيغة المجهول . يعني أنّ مناط كون الشيء أمانة شرعيّة في يد الآخذ هو إذن الشارع في الاستيلاء على المال الذي هو في يد الآخذ .
( 8 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى « ما » الموصولة الواقعة في قوله « ما اذن » .
تعيين موضع الحفظ
( 9 ) أي لحفظ الوديعة .
( 10 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الموضع المأذون فيه للحفظ .