كما إذا قبضها ( 1 ) لمصلحته كالعارية ( 2 ) والمضاربة ( 3 ) .
ومن الأمانة الشرعيّة ( 4 ) ما بطل من الأمانة المالكيّة كالشركة والمضاربة بموت ( 5 ) ونحوه ، وما ( 6 ) تطيره الريح إلى دار الغير من الأمتعة ( 7 ) ،
شرح
أ : قسم يقبل فيه قول من في يده الأمانة كالودعيّ .
ب : قسم لا يقبل فيه قوله في الردّ كالعارية والمضاربة .
( 1 ) فاعله هو الضمير العائد إلى من في يده الأمانة ، والضمير الملفوظ يرجع إلى الأمانة ، والضمير في قوله « لمصلحته » يرجع إلى الودعيّ .
( 2 ) سيأتي تعريف العارية في الآتي بعد كتاب الوديعة ، وأنّها هي العقد المثمر لجواز التصرّف في العين بالانتفاع مع بقاء الأصل .
( 3 ) وقد مرّ تعريف المضاربة في كتابها قبل هذا الكتاب ، فإنّ القابض في كلا المثالين يقبض ما في يده لمصلحة نفسه ، بخلاف الوديعة ، فإنّ الودعيّ لا يأخذ الوديعة إلّا للحفظ ، وهو مصلحة لصاحب المال .
تفصيل حول الأمانة الشرعيّة
( 4 ) يعني أنّ الأمانات المالكيّة تصير أمانة شرعيّة في بعض الموارد ، منها ما إذا بطلت الأمانة المالكيّة كالأمثلة المذكورة .
( 5 ) يعني تصير الأموال المأخوذة بعنوان الشركة والمضاربة الموجودة في يد الشريك والعامل أمانة شرعيّة بموت المضارب والشريك . والضمير في قوله « نحوه » يرجع إلى الموت .
( 6 ) عطف على قوله « ما بطل » . وهذا المثال الثاني للأمانة الشرعيّة ، وهو المال الذي يطيره الريح من دار مالكه إلى دار الجار كالثوب ونحوه .
( 7 ) الأمتعة جمع ، مفرده المتاع .