وجوب المبادرة إلى ردّها ( 1 ) وإن لم يطلبها ( 2 ) المالك .
[ لا يقبل قول الودعيّ في ردّها إلّا ببيّنة ]
( ولا يقبل قول الودعيّ ) وغيره ( 3 ) ممّن هي ( 4 ) في يده ( في ردّها إلّا ببيّنة ( 5 ) ) ، بخلاف ( 6 ) الأمانة المستندة إلى المالك ، فإنّه ( 7 ) لا يجب ردّها بدون الطلب ، أو ما في حكمه كانقضاء ( 8 ) المدّة المأذون فيها ( 9 ) ، وقد يقبل قوله ( 10 ) في ردّها كالوديعة ، وقد لا يقبل ،
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « ردّها » يرجع إلى الوديعة .
( 2 ) أي وإن لم يطلب الأمانة الشرعيّة مالكها .
القول في ردّ الوديعة
( 3 ) بالجرّ ، عطف على قوله « الودعيّ » . أي لا يقبل قول غير الودعيّ أيضا ممّن تكون الأمانة في يده .
( 4 ) ضمير « هي » يرجع إلى الوديعة .
( 5 ) الباء في قوله « ببيّنة » تكون للسببيّة أو الاستعانة . يعني لا يقبل في الردّ قول من يكون المال في يده إلّا بسبب بيّنة يقيمها أو بالاستعانة بها .
( 6 ) هذه العبارة ناظرة إلى قوله « ومن حكم الأمانة الشرعيّة وجوب المبادرة . . . إلخ » .
( 7 ) الضمير في قوله « فإنّه » يكون لشأن الكلام ، والضمير في قوله « ردّها » يرجع إلى الوديعة .
( 8 ) مثال لما هو في حكم الطلب .
( 9 ) الضمير في قوله « فيها » يرجع إلى الوديعة .
( 10 ) الضمير في قوله « قوله » يرجع إلى الودعيّ ، وفي قوله « ردّها » يرجع إلى الأمانة المستندة إلى المالك . يعني أنّ الأمانة المالكيّة تكون على قسمين :