وما ( 1 ) ينزع من الغاصب بطريق الحسبة ( 2 ) ، وما ( 3 ) يؤخذ من الصبيّ والمجنون من مال الغير وإن كان كسبا من قمار ( 4 ) كالجوز والبيض ، وما ( 5 ) يؤخذ من مالهما وديعة عند خوف تلفه بأيديهما ( 6 ) ، وما ( 7 ) يتسلّمه منهما
شرح
المتاع - بالفتح - : كلّ ما ينتفع به من الحوائج كالطعام والبزّ وأثاث البيت والأدوات والسلع ، ج أمتعة ( أقرب الموارد ) .
( 1 ) يعني أنّ الثالث من الأمثلة للأمانة الشرعيّة هو المال الذي يؤخذ من يد الغاصب بحكم الوظيفة الشرعيّة ، كما إذا غصب غاصب مال الغير وتمكّن رجل من أخذه من يد الغاصب وأخذه فيصر ذلك أمانة شرعيّة في يد الآخذ المنقذ .
( 2 ) المراد من « طريق الحسبة » هو الواجب الكفائيّ كنزع مال المسلم من يد الغاصب .
( 3 ) يعني أنّ الرابع من أمثلة الأمانة الشرعيّة هو المال المأخوذ من يد الصبيّ والمجنون ، كما إذا رأى مال الغير في أيديهما وفي شرف التلف فأخذه من أيديهما لحفظه لصاحب المال .
( 4 ) أي وإن كان مال الغير الموجود في يد الصبي أو المجنون كسبا من قمار .
القمار : كلّ لعب يشترط فيه غالبا أن يأخذ الغالب شيئا من المغلوب ، سواء كان بالورق أو غيره ، وأصل القمار أن يأخذ الواحد من صاحبه شيئا فشيئا في اللعب ( أقرب الموارد ) .
( 5 ) يعني ومثل مالهما إذا أخذه رجل من يدهما بعنوان الحفظ والأمانة عند خوف التلف .
( 6 ) أي الصبيّ والمجنون .
( 7 ) يعني أنّ المال الذي يؤخذ من الصبيّ والمجنون نسيانا وغفلة يكون أمانة شرعيّة عند الأخذ .