فيضمن بنقلها ( 1 ) عن المعيّن ( 2 ) مطلقا ( 3 ) .
( إلّا ( 4 ) أن يخاف تلفها ( 5 ) فيه ، فينقلها ( 6 ) عنه ) إلى الأحفظ أو المساوي ( 7 ) مع الإمكان ( 8 ) ، فإن تعذّر ( 9 ) فالأدون .
( ولا ضمان حينئذ ( 10 ) ) ، للإذن فيه ( 11 ) شرعا ، وإنّما جاز المساوي
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « نقلها » يرجع إلى الوديعة .
( 2 ) أي عن الموضع المعيّن .
( 3 ) أي سواء كان أحفظ أم كان مساويا .
خوف التلف في الموضع المعيّن
( 4 ) استثناء من قول المصنّف رحمه اللّه « ولو عيّن موضعا للحفظ اقتصر عليه » .
( 5 ) الضمير في قوله « تلفها » يرجع إلى الوديعة ، وفي قوله « فيه » يرجع إلى الموضع المعيّن .
( 6 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الودعيّ ، والضمير الملفوظ يرجع إلى الوديعة ، والضمير في قوله « عنه » يرجع إلى الموضع المعيّن .
( 7 ) أي الموضع المساوي .
( 8 ) أي مع إمكان النقل عن الموضع المعيّن إلى الأحفظ أو المساوي .
( 9 ) فاعله هو الضمير العائد إلى النقل . يعني فإن لم يمكن النقل عن الموضع الذي يخاف تلف الوديعة فيه إلى الأحفظ أو المساوي جاز نقلها إلى الأدون من الأحفظ أو المساوي .
( 10 ) قوله « حينئذ » إشارة إلى جواز النقل إلى الأحفظ أو المساوي عند خوف التلف في الموضع المعيّن .
( 11 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى النقل .