في يد المستودع ( 1 ) على تقدير عروض ذلك ( 2 ) للمودع ( 3 ) ، أو يد ( 4 ) وارثه أو وليّه ، أو يده ( 5 ) بعد صحّته على تقدير عروضه ( 6 ) له ( أمانة شرعيّة ( 7 ) ) أي مأذونا في حفظها ( 8 ) من قبل الشارع لا المالك ، لبطلان إذنه ( 9 ) بذلك .
ومن ( 10 ) حكم الأمانة الشرعيّة
شرح
( 1 ) أي الودعيّ .
( 2 ) المشار إليه هو كلّ واحد من الجنون والإغماء .
( 3 ) الجارّ والمجرور يتعلّقان بقوله « عروض » .
( 4 ) هذا عطف على قوله « يد المستودع » . يعني إذا عرض لصاحب الوديعة ما ذكر بقيت الوديعة في يد الودعيّ أو في يد وارثه أو في يد وليّه .
والضمائر في أقواله « وارثه » و « وليّه » و « يده » و « صحّته » ترجع إلى الودعيّ .
( 5 ) أي تبقى في يد الودعيّ بعد صحّته بزوال الجنون والإغماء والموت .
( 6 ) أي على تقدير عروض ما ذكر للودعيّ .
( 7 ) أي تبقى في يد الودعيّ بعنوان الأمانة الشرعيّة .
( 8 ) يعني أنّ الفرق بين الأمانة الشرعيّة والمالكيّة هو أنّ الودعيّ مأذون من قبل المالك في حفظ الوديعة في الأمانة المالكيّة ، ومأذون في حفظ الوديعة في الأمانة الشرعيّة من قبل الشارع .
( 9 ) الضمير في قوله « إذنه » يرجع إلى المالك ، والمشار إليه في قوله « بذلك » هو عروض أحد الأمور المذكورة . يعني أنّ الودعيّ مأذون من الشارع في حفظ الوديعة بعد بطلانها .
( 10 ) هذا هو الفرق الثاني بين الأمانة الشرعيّة والمالكيّة ، وهو أنّ الودعيّ عليه أن يبادر إلى أداء الوديعة التي هي أمانة شرعيّة في يده إلى صاحبها ، بخلاف الأمانة المالكيّة .