تتمّ ( 1 ) بالقبول بهما ( 2 ) ، فيجب عليه ( 3 ) الحفظ .
وحيث لا يجب لعدم القبول ( 4 ) قد يجب لأمر آخر ، كما ( 5 ) لو غاب المالك وتركها ( 6 ) وخيف عليها الذهاب ( 7 ) ، فيجب من باب المعاونة على البرّ كفاية ( 8 ) ، لكن لا ضمان بتركه ( 9 ) .
وأمّا مع الإكراه ( فلا يجب حفظها ( 10 ) )
شرح
والمراد من « الأوّل » هو الطرح المنضمّ إليه ما يدلّ على الإيجاب .
( 1 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الوديعة . يعني وفي الفرض الأوّل تتمّ الوديعة بالقبول القوليّ والفعليّ .
( 2 ) الضمير في قوله « بهما » يرجع إلى القول والفعل .
( 3 ) أي فيجب على الودعيّ حفظ المال إذا قبل بالقول أو الفعل في صورة طرح المالك ماله إليه مع انضمام القول أو ما يدلّ على الإيجاب .
( 4 ) أي في الموارد التي لا يجب على الودعيّ الحفظ لعدم القبول قد يجب بسبب أمر آخر .
( 5 ) مثال لوجوب الحفظ بسبب غير القبول ، وهو ما إذا ترك المالك الوديعة وغاب وخاف الودعيّ تلفه ، فإذا يجب الحفظ عليه من باب المعاونة على البرّ ، لقوله تعالى :تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى.
( 6 ) الضميران في قوليه « تركها » و « عليها » يرجعان إلى الوديعة .
( 7 ) المراد من « الذهاب » هو التلف .
( 8 ) أي يجب عليه بالوجوب الكفائيّ .
( 9 ) يعني لا يضمن الودعيّ بترك الحفظ .
حكم الإكراه على القبض
( 10 ) الضمير في قوله « حفظها » يرجع إلى الوديعة .