تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
ومع عدم القبول ( 1 ) أو القبض في الأوّل ( 2 ) على ما فصّل ( 3 ) .

[ لو قبل الوديعة قولا أو فعلا وجب عليه الحفظ ]

( ولو قبل ( 4 ) ) الوديعة قولا أو فعلا ( وجب ) عليه ( الحفظ ) ما دام مستودعا ( 5 ) . وكذا بعده ( 6 ) إلى أن يؤدّي ( 7 ) إلى المالك أو من في حكمه ( 8 ) .
شرح
الوديعة ، سواء قبل قولا أم فعلا ، ولا ينافي ذلك الإطلاق حكم ما يجب عليه حفظه من حيث المعاونة على البرّ وحفظ مال المسلم إذا كان في شرف التلف . ( 1 ) هذه العبارة إشارة إلى عدم ضمان الودعيّ في الفرض الأوّل ، وهو طرح المالك ماله عنده إذا لم يحصل القبول أو القبض من الودعيّ . ( 2 ) المراد من « الأوّل » هو فرض طرح المالك ماله عند الودعيّ . ( 3 ) وقد تقدّم التفصيل بين حصول القبول من الودعيّ وبين عدمه . وجوب الحفظ ( 4 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الودعيّ ، وجواب « لو » هو قوله « وجب عليه الحفظ » . ( 5 ) المراد من لفظ « المستودع » هو الودعيّ ، ومعنى العبارة هكذا : يجب على الودعيّ حفظ الوديعة ما دامت هي باقية عنده بعنوان الوديعة إذا قبل ، لكن إذا فسخ عقد الوديعة سلب عنها عنوان الوديعة ، وحينئذ أيضا يجب عليه حفظها ، لكن لا بحكم الوديعة ، بل بحكم حفظ ما أخذت يده حتّى يؤدّيه إلى صاحبه . ( 6 ) الضمير في قوله « بعده » يرجع إلى كونه مستودعا . يعني وكذا يجب عليه حفظ الوديعة بعد سلب عنوان الوديعة أيضا . ( 7 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الودعيّ . يعني يجب عليه حفظ المال إلى أن يؤدّيه إلى مالكه . ( 8 ) الضمير في قوله « حكمه » يرجع إلى المالك .