ومع عدم القبول ( 1 ) أو القبض في الأوّل ( 2 ) على ما فصّل ( 3 ) .
[ لو قبل الوديعة قولا أو فعلا وجب عليه الحفظ ]
( ولو قبل ( 4 ) ) الوديعة قولا أو فعلا ( وجب ) عليه ( الحفظ ) ما دام مستودعا ( 5 ) .
وكذا بعده ( 6 ) إلى أن يؤدّي ( 7 ) إلى المالك أو من في حكمه ( 8 ) .
شرح
الوديعة ، سواء قبل قولا أم فعلا ، ولا ينافي ذلك الإطلاق حكم ما يجب عليه حفظه من حيث المعاونة على البرّ وحفظ مال المسلم إذا كان في شرف التلف .
( 1 ) هذه العبارة إشارة إلى عدم ضمان الودعيّ في الفرض الأوّل ، وهو طرح المالك ماله عنده إذا لم يحصل القبول أو القبض من الودعيّ .
( 2 ) المراد من « الأوّل » هو فرض طرح المالك ماله عند الودعيّ .
( 3 ) وقد تقدّم التفصيل بين حصول القبول من الودعيّ وبين عدمه .
وجوب الحفظ
( 4 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الودعيّ ، وجواب « لو » هو قوله « وجب عليه الحفظ » .
( 5 ) المراد من لفظ « المستودع » هو الودعيّ ، ومعنى العبارة هكذا : يجب على الودعيّ حفظ الوديعة ما دامت هي باقية عنده بعنوان الوديعة إذا قبل ، لكن إذا فسخ عقد الوديعة سلب عنها عنوان الوديعة ، وحينئذ أيضا يجب عليه حفظها ، لكن لا بحكم الوديعة ، بل بحكم حفظ ما أخذت يده حتّى يؤدّيه إلى صاحبه .
( 6 ) الضمير في قوله « بعده » يرجع إلى كونه مستودعا . يعني وكذا يجب عليه حفظ الوديعة بعد سلب عنوان الوديعة أيضا .
( 7 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الودعيّ . يعني يجب عليه حفظ المال إلى أن يؤدّيه إلى مالكه .
( 8 ) الضمير في قوله « حكمه » يرجع إلى المالك .