بل التلويح ( 1 ) والإشارة المفهمة لمعناها ( 2 ) اختيارا ( 3 ) .
[ يكفي في القبول الفعل ]
( ويكفي في القبول الفعل ) ، لأنّ الغرض منه ( 4 ) الرضا بها ، وربّما كان الفعل - وهو ( 5 ) قبضها - أقوى من القول باعتبار دخولها ( 6 ) في ضمانه .
والتزامه ( 7 ) بحفظها بواسطة القبض وإن لم يحصل الإيجاب فيه ( 8 ) أولى إلّا أنّ فيه ( 9 ) خروجا عن باب العقود التي لا تتمّ إلّا بصيغة من
شرح
( 1 ) التلويح من لوّح الرجل تلويحا : أشار من بعيد مطلقا بأيّ شيء كان ، ومنه سمّيت الكناية الكثيرة الوسائط تلويحا ( أقرب الموارد ) .
( 2 ) والإشارة المفهمة لمعنى الوديعة مثل أن يشير المودع إلى المستودع في جعل الوديعة عنده ، فيأخذه المستودع .
( 3 ) يعني تكفي الإشارة والتلويح في عقد الوديعة ولو في حال الاختيار .
كفاية القبول الفعليّ
( 4 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى القبول ، وفي قوله « بها » يرجع إلى الاستنابة .
( 5 ) يعني أنّ القبول الفعليّ عبارة عن قبض المستودع الوديعة ، فإنّه أقوى من القبول القوليّ .
( 6 ) الضمير في قوله « دخولها » يرجع إلى الوديعة ، وفي قوله « ضمانه » يرجع إلى المستودع القابض .
( 7 ) هذا مبتدأ ، خبره قوله « أولى » . يعني أنّ التزام القابض بحفظ الوديعة بسبب القبض أولى وإن لم يحصل الإيجاب من المودع المالك .
( 8 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى الحفظ .
( 9 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى الاكتفاء المفهوم من قوله « ويكفي الفعل » . يعني
و