تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
فلا اجرة له ( 1 ) ، بل الحصّة ( 2 ) إن ظهر ربح . وقيل : له الأجرة أيضا ( 3 ) .

[ القول قول العامل في قدر رأس المال ]

( والقول قول العامل في قدر رأس المال ( 4 ) ) ، لأنّه ( 5 ) منكر للزائد ، والأصل معه ( 6 ) . ( وفي قدر الربح ( 7 ) ) ،
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى العامل . ( 2 ) يعني أنّ العامل ليس له اجرة في صورة انفساخ عقد المضاربة ، بل له الحصّة لو ظهر ربح . ( 3 ) يعني كما أنّ المالك لو فسخ عقد المضاربة كان للعامل الأجرة فالحاكم هو كذلك عند انفساخ العقد بما ذكر . القول في الخلاف بين المالك والعامل ( 4 ) هذا تعرّض للمسائل الراجعة إلى التنازع والقضاء في خصوص المضاربة ، فإنّ العادة جرت على ذكر بعض المسائل المتنازع فيها بين المتعاقدين في ضمن بيان الأحكام ، والمصنّف أخذ من هنا في بيان بعض تلك المسائل ، تبعا للعادة المشار إليها ، فقال : إذا اختلف المالك والعامل في مقدار رأس المال فقال المالك : إنّه كان ألفا مثلا وقال العامل : بل كان خمسمائة لا أزيد فالقول قول العامل ، بمعنى أنّه يحلف ، ويثبت قوله باليمين . ( 5 ) يعني أنّ العامل منكر للزائد عن الألف مثلا . ( 6 ) وهو أصالة عدم الزائد ، فيوافق قوله الأصل ، وهذا هو علامة كونه منكرا . ( 7 ) وهذه هي المسألة الثانية من المسائل المتنازع فيها بين المتعاقدين ، وهو أنّ المالك إذا ادّعى كون الربح عشرا ، وادّعى العامل كونه خمسا قدّم قول العامل .