تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
بأنّ ( 1 ) مقتضى العقد استحقاق الحصّة إن حصلت ( 2 ) لا غيرها ، وتسلّط المالك على الفسخ من مقتضياتها ( 3 ) ، فالعامل قادم على ذلك ( 4 ) ، فلا شيء له ( 5 ) سوى ما عيّن . ولو كان المال عروضا ( 6 ) عند الفسخ فإن كان به ( 7 ) ربح فللعامل بيعه ( 8 ) إن لم يدفع المالك إليه ( 9 ) حقّه منه ( 10 ) ، وإلّا ( 11 ) لم يجز إلّا بإذن المالك
شرح
المالك مع عدم ظهور ربح ، لأنّ مقتضى عقد المضاربة هو استحقاق العامل الحصّة المعيّنة له إن حصلت لا استحقاق الأجرة . ( 1 ) الجارّ والمجرور يتعلّقان بقوله « يشكل » . ( 2 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الحصّة ، والضمير في قوله « غيرها » أيضا يرجع إلى الحصّة . ( 3 ) فإنّ مقتضى عقد المضاربة هو تسلّط المالك على الفسخ . ( 4 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو العمل الذي يقدم عليه العامل مع كونه في معرض عدم استحقاق لشيء . ( 5 ) أي لا شيء للعامل سوى الحصّة المعيّنة له على فرض حصول الربح . ( 6 ) يعني لو ابدل رأس المال بالمتاع عند فسخ المالك وكان المال حصل به ربح فلو دفع المالك حقّ العامل فيها ، وإلّا يجوز للعامل بيع المتاع ، تحصيلا للحصّة من الثمن . ( 7 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى المال . ( 8 ) الضمير في قوله « بيعه » يرجع إلى المال . ( 9 ) الضميران في قوليه « إليه » و « حقّه » يرجعان إلى العامل . ( 10 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى الربح . ( 11 ) أي إن لم يمتنع المالك من أداء الحصّة من الربح فلا يجوز للعامل بيع المتاع .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 132 | قدرت الله وجداني فخر