تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧

[ ليس للعامل أن يشتري ما فيه ضرر على المالك ]

( وليس للعامل أن يشتري ما فيه ( 1 ) ضرر على المالك كمن ينعتق عليه ( 2 ) ) أي على المالك ، لأنّه ( 3 ) تخسير محض ، والغرض من هذه المعاملة الاسترباح ، فإن اشتراه ( 4 ) بدون إذنه كان فضوليّا مع علمه ( 5 ) بالنسب . والحكم ( 6 ) أمّا مع جهله بهما ( 7 ) أو بأحدهما ففي صحّته ( 8 ) وعتقه عن المالك أو إلحاقه بالعالم ( 9 )
شرح
عدم جواز اشتراء ما فيه الضرر ( 1 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى « ما » الموصولة . يعني لا يجوز للعامل أن يشتري مالا يوجب الضرر على المالك كالمثال المذكور في قول المصنّف رحمه اللّه « كمن ينعتق عليه » . ( 2 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى المالك . أي كاشتراء العامل عبدا ينعتق على المالك ، مثل اشتراء أبيه ، لأنّ المالك إذا ملك أباه انعتق عليه قهرا . ( 3 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى شراء من ينعتق عليه . يعني أنّ الشراء كذلك هو إضرار محض على المالك والحال أنّ الغرض من عقد المضاربة هو الاسترباح . ( 4 ) أي اشترى من ينعتق على المالك . ( 5 ) الضمير في قوله « علمه » يرجع إلى العامل . أي مع علم العامل بنسب ما اشتراه وأنّه أبو المالك أو امّه مثلا . ( 6 ) المراد من « الحكم » هو انعتاق الأب مثلا على المالك . ( 7 ) أي جهل العامل بالنسب والحكم . ( 8 ) أي ففي صحّة الشراء وعتق العبد المذكور عن المالك وجهان . ( 9 ) يعني وفي إلحاق الشراء مع جهل العامل بالنسب والحكم معا أو بأحدهما بشراء العالم - بأن لا يحكم بصحّة الشراء إلّا بإذن المالك - وجهان .