وإن رجي ( 1 ) الربح حيث لا يكون بالفعل ( 2 ) .
ولو طلب المالك إنضاضه ( 3 ) ففي إجبار العامل عليه ( 4 ) قولان ، أجودهما العدم ( 5 ) .
ولو انفسخ العقد من غير ( 6 ) المالك إمّا بعارض ( 7 ) يفسد العقد الجائز أو من قبل ( 8 ) العامل
شرح
ويحتمل كون الاستثناء راجعا إلى قوله « فإن كان به ربح » ، فيكون المعنى أنّ المال إن لم يكن له ربح فلا يجوز للعامل بيعه إلّا بإذن المالك وإن كان الربح يحصل من البيع .
( 1 ) بصيغة المجهول .
( 2 ) يعني إذا لم يظهر ربح للمال بالفعل لم يجز له بيعه إلّا بإذن المالك ، لكن يجوز للعامل بيع المتاع لو رجي به ربح بالفعل .
( 3 ) الإنضاض من نضّ ماله : صار عينا بعد أن كان متاعا ( المنجد ) .
والمراد هنا هو طلب المالك من العامل إبدال المتاع بالنقد .
( 4 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الإنضاض . يعني ففي جواز إجبار المالك العامل على إبدال المتاع بالنقد قولان .
( 5 ) خبر لقوله « أجودهما » . يعني أنّ أجود القولين في المسألة هو عدم جواز إجبار العامل على الإنضاض .
( 6 ) يعني انفساخ العقد من غير أن يفسخه المالك .
( 7 ) كعروض جنون أو إغماء وغيرهما ، فإنّ العقد الجائز يبطل بعروض أمثال ذلك ، بخلاف العقد اللازم .
( 8 ) يعني إذا حصل انفساخ عقد المضاربة بفسخ العامل - فإنّه يجوز له فسخها متى شاء - فلا اجرة له .