الشيخ والعلّامة في المختلف ، لزوال معظم ( 1 ) الغرر بالمشاهدة ، وللأصل ( 2 ) ، وقوله ( 3 ) صلّى اللّه عليه وآله : « المؤمنون عند شروطهم » .
فإن قلنا به ( 4 ) واختلفا في قدره ( 5 ) فالقول قول العامل ، كما تقدّم ، للأصل ( 6 ) .
والأقوى المنع ( 7 ) .
شرح
الكتاب . يعني أنّ الظاهر من عبارة المصنّف في اللمعة الدمشقيّة هو الاكتفاء بالمشاهدة حيث قال « وينبغي أن يكون رأس المال معلوما عند العقد » ، فإنّه يشمل ما إذا كان معلوما بالمشاهدة أيضا .
( 1 ) فإنّ المشاهدة يرفع بها الغرر الحاصل عند الجهل .
( 2 ) المراد من « الأصل » هو أصالة الجواز إذا لم يثبت المنع .
( 3 ) بالجرّ ، عطف على قوله « للأصل » . وهذا دليل آخر للاكتفاء بمشاهدة رأس المال في صحّة عقد المضاربة .
( 4 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى الاكتفاء بالمشاهدة .
( 5 ) أي في قدر رأس المال . يعني لو قلنا بالاكتفاء بالمشاهدة ، ثمّ اختلفا في مقدار رأس المال فالقول قول العامل ، لأنّ الأصل عدم الزائد ممّا يقرّ به .
( 6 ) يعني أنّ الأصل هو عدم الزيادة .
( 7 ) يعني أنّ الأقوى هو عدم جواز الاكتفاء بمشاهدة رأس المال ، لعدم ارتفاع الجهالة بها .