تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١

[ العامل أمين لا يضمن ]

( والعامل أمين لا يضمن ( 1 ) إلّا بتعدّ أو تفريط ) ، ومعهما ( 2 ) يبقى العقد ( 3 ) ، ويستحقّ ( 4 ) ما شرط له ( 5 ) وإن ضمن المال .

[ لو فسخ المالك فللعامل اجرة مثله إلى ذلك الوقت ]

( ولو فسخ المالك فللعامل اجرة مثله إلى ذلك الوقت ( 6 ) ) الذي فسخ فيه ( إن لم يكن ) ظهر ( ربح ) ، وإلّا ( 7 ) فله حصّته ( 8 ) من الربح . وربّما يشكل ( 9 ) الحكم بالأجرة على تقدير عدم الربح
شرح
عدم ضمان العامل ( 1 ) أي لا يحكم على العامل بالضمان إذا تلف رأس المال بلا إفراط منه ولا تفريط . ( 2 ) الضمير في قوله « معهما » يرجع إلى التعدّي والتفريط . ( 3 ) يعني أنّ الإفراط والتفريط من العامل لا يوجبان بطلان عقد المضاربة ، بل يبقى العقد بحاله ، ويستحقّ العامل الحصّة المعيّنة له ، لكن يضمن العامل لرأس المال لو تلف . ( 4 ) فاعله هو الضمير العائد إلى العامل . ( 5 ) الضمير في قوله « له » أيضا يرجع إلى العامل ، كما أنّ فاعل قوله « ضمن » هو الضمير الراجع إلى العامل . حكم الفسخ ( 6 ) أي وقت فسخ المالك عقد المضاربة ، وقد تقدّم أنّ عقد المضاربة من العقود الجائزة ، ولكلّ من المتعاقدين فسخه متى شاء ، لكن لو فسخ المالك فعليه أجرة المثل لعمل العامل . ( 7 ) يعني لو ظهر ربح من المضاربة حين فسخ المالك فللعامل حصّته من الربح . ( 8 ) الضمير في قوله « حصّته » يرجع إلى العامل . ( 9 ) يعني أنّه يمكن كون ما حكم به المصنّف رحمه اللّه مشكلا ، وهو لزوم أجرة المثل عند فسخ