تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
ثمّة علّة مقنعة غيره ( 1 ) ، فلا تصحّ بالعروض ( 2 ) ولا الفلوس ( 3 ) ولا الدين ( 4 ) وغيرها ( 5 ) ، ولا فرق بين المعيّن ( 6 ) والمشاع ( 7 ) .

[ تلزم الحصّة بالشرط ]

( وتلزم الحصّة ( 8 ) بالشرط ) دون الأجرة ( 9 ) ، لأنّها ( 10 ) معاملة صحيحة ،
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « غيره » يرجع إلى الإجماع . قال الشارح رحمه اللّه : ليس لانحصار جواز المضاربة في الدراهم والدنانير دليل مقنع يوجب اطمينان النفس غير الإجماع . ( 2 ) العروض - بضمّ العين - ، جمع العرض - بفتح العين وسكون الراء - كما ذكرناه . يعني لا تصحّ المضاربة بالأمتعة بأن يعطي المالك مقدارا من الحنطة أو الأقمشة للعامل للمضاربة والتجارة . ( 3 ) الفلوس جمع ، مفرده الفلس . الفلس : قطعة مضروبة من النحاس يتعامل بها ، وهي من المسكوكات القديمة ، ج فلوس وأفلس ( أقرب الموارد ) . ( 4 ) أي لا تصحّ المضاربة بالدين بأن يجعل صاحب الدين في ذمّة العامل موردا للمضاربة ، كما إذا كان لزيد في عهدة عمرو ألف دينار فضاربه بالدين المذكور . ( 5 ) أي وغير ما ذكر ، مثل أن يضارب بالذهب والفضّة غير المسكوكين . ( 6 ) كما إذا أعطى المالك للعامل دراهم ودنانير معيّنة للمضاربة . ( 7 ) كما إذا جعل الدراهم والدنانير المشتركة بين المالك والعامل رأس المال للمضاربة . لزوم الحصّة بالشرط ( 8 ) أي تجب الحصّة المشترطة من الربح لكلّ من المالك والعامل نصفا أو ربعا أو غيرهما . ( 9 ) أي الأجرة لعمل العامل . ( 10 ) الضمير في قوله « لأنّها » يرجع إلى المضاربة . يعني أنّ المضاربة معاملة صحيحة بحكم الشرع .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 129 | قدرت الله وجداني فخر