ثمّة علّة مقنعة غيره ( 1 ) ، فلا تصحّ بالعروض ( 2 ) ولا الفلوس ( 3 ) ولا الدين ( 4 ) وغيرها ( 5 ) ، ولا فرق بين المعيّن ( 6 ) والمشاع ( 7 ) .
[ تلزم الحصّة بالشرط ]
( وتلزم الحصّة ( 8 ) بالشرط ) دون الأجرة ( 9 ) ، لأنّها ( 10 ) معاملة صحيحة ،
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « غيره » يرجع إلى الإجماع . قال الشارح رحمه اللّه : ليس لانحصار جواز المضاربة في الدراهم والدنانير دليل مقنع يوجب اطمينان النفس غير الإجماع .
( 2 ) العروض - بضمّ العين - ، جمع العرض - بفتح العين وسكون الراء - كما ذكرناه .
يعني لا تصحّ المضاربة بالأمتعة بأن يعطي المالك مقدارا من الحنطة أو الأقمشة للعامل للمضاربة والتجارة .
( 3 ) الفلوس جمع ، مفرده الفلس .
الفلس : قطعة مضروبة من النحاس يتعامل بها ، وهي من المسكوكات القديمة ، ج فلوس وأفلس ( أقرب الموارد ) .
( 4 ) أي لا تصحّ المضاربة بالدين بأن يجعل صاحب الدين في ذمّة العامل موردا للمضاربة ، كما إذا كان لزيد في عهدة عمرو ألف دينار فضاربه بالدين المذكور .
( 5 ) أي وغير ما ذكر ، مثل أن يضارب بالذهب والفضّة غير المسكوكين .
( 6 ) كما إذا أعطى المالك للعامل دراهم ودنانير معيّنة للمضاربة .
( 7 ) كما إذا جعل الدراهم والدنانير المشتركة بين المالك والعامل رأس المال للمضاربة .
لزوم الحصّة بالشرط
( 8 ) أي تجب الحصّة المشترطة من الربح لكلّ من المالك والعامل نصفا أو ربعا أو غيرهما .
( 9 ) أي الأجرة لعمل العامل .
( 10 ) الضمير في قوله « لأنّها » يرجع إلى المضاربة . يعني أنّ المضاربة معاملة صحيحة بحكم الشرع .