( ما حدّ له ( 1 ) المالك ) من الزمان والمكان والصنف ( ضمن ( 2 ) ، والربح على الشرط ( 3 ) ) ، كما مرّ .
أمّا لو تجاوز بالعين ( 4 ) والمثل ( 5 ) والنقد ( 6 ) وقف ( 7 ) على الإجازة ، فإن لم يجز بطل .
[ تجوز المضاربة بالدراهم والدنانير إجماعا ]
( وإنّما تجوز ) المضاربة ( بالدراهم ( 8 ) والدنانير ) إجماعا ( 9 ) ، وليس
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى العامل .
( 2 ) أي ضمن العامل المال لو تلف .
( 3 ) أي على ما عيّناه من النصف أو الربع أو غيرهما .
( 4 ) بأن اشترى العامل عينا غير ما عيّنه المالك .
( 5 ) بالجرّ ، عطف على قوله « العين » . وهذا إشارة إلى تجاوز العامل بالمثل بأن اشترى بأزيد من ثمن المثل أو باع بأقلّ منه .
( 6 ) كما إذا تجاوز العامل الشراء بالنقد فاشترى نسيئة أو اشترى بغير نقد البلد أو باع كذلك .
( 7 ) جواب شرط ، والشرط هو قوله « لو تجاوز » . يعني في الصور المذكورة التي تجاوز العامل ما حدّ له في بيع أو شراء لا يحكم فيها ببطلان البيع أو الشراء ، بل يقف على إجازة المالك ، كما هو الحكم في الفضوليّ ، ويبطل إذا لم يجزه المالك ، ويصحّ عند إجازته .
انحصار الجواز في الدرهم والدينار
( 8 ) بأن يعطي المضارب للعامل دنانير ودراهم للمضاربة والتجارة .
( 9 ) يعني أنّ جواز المضاربة بهما إجماعيّ بين الفقهاء .