تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
فلا يخالفهما ( 1 ) إلّا مع التصريح ( 2 ) . نعم ، يستثنى من ثمن المثل نقصان يتسامح به ( 3 ) عادة .

[ ليشتر بعين المال لا بالذمّة ]

( وليشتر ( 4 ) بعين المال ) لا بالذمّة ( 5 ) ( إلّا مع الإذن ( 6 ) في الذمّة ) ولو ( 7 ) بالإجازة .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « فلا يخالفهما » يرجع إلى النقد وثمن المثل ، وفاعله هو الضمير العائد إلى العامل . يعني أنّه لا يجوز للعامل مخالفة البيع بالنقد والبيع بثمن المثل إلّا مع التصريح من صاحب المال . ( 2 ) أي التصريح من صاحب المال بأن يقول : أذنت لك في أن تبيع نسيئة وبأقلّ من ثمن المثل ، فإذا يجوز له البيع كذلك بهذا التصريح لا بالإذن عموما . ( 3 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى النقصان . يعني يجوز للعامل أن يبيع المتاع بالقدر الناقص من ثمن المثل الذي يتسامح به بأن يبيع ما يسوى ألفا بأنقص منه واحدا أو اثنين مثلا . الاشتراء بالعين لا بالذمّة ( 4 ) فاعله هو الضمير العائد إلى العامل . يعني يجب على العامل أن يشتري المتاع في مقابل عين المال - بأن يشتري الحنطة مثلا بثوب معيّن في الخارج - لا بثمن كلّيّ في ذمّته - بأن يشتري الحنطة بدينار كلّيّ في ذمّته - ، وإلّا فله حكم سيأتي . ( 5 ) مع عدم إذن صاحب المال الشراء بما في الذمّة . ( 6 ) أي الصادر عن صاحب المال ولو بعد انعقاد الاشتراء في الذمّة . ( 7 ) أي وإن كان الإذن مسبوقا بعمل العامل ، وهو المعبّر عنه بالإجازة . أقول : ومن المعلوم أنّ الإذن هو الرضا قبل العمل ، والإجازة هي الرضا بعد العمل .