تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
الأخيرين ( 1 ) على المتعارف ( 2 ) وما ( 3 ) فيه الغبطة كالوكيل .

[ ليبع بنقد البلد نقدا بثمن المثل فما فوقه ]

( وليبع ( 4 ) كذلك ) بنقد البلد نقدا ( بثمن ( 5 ) المثل فما فوقه ( 6 ) ) ، لما ( 7 ) في
شرح
( 1 ) المراد من « الأخيرين » هو اشتراء العامل بنقد البلد وبثمن المثل فما دون . ( 2 ) فإنّ المتعارف بين الناس في معاملاتهم هو اشتراؤهم المتاع بنقد البلد وبثمن المثل فما دون لا غيرهما . ( 3 ) عطف على قوله « المتعارف » ، والضمير في قوله « فيه » يرجع إلى « ما » الموصولة . يعني ولحمل الأخيرين على المتعارف وعلى ما فيه المصلحة والغبطة مثل الوكيل ، بمعنى أنّ تصرّف الوكيل كما يحمل على المتعارف من الاشتراء بنقد البلد وبما هو بثمن المثل فما دون وبما فيه الغبطة كذلك إذن المالك في اشتراء العامل في المضاربة يحمل على الشراء بنقد البلد وبثمن المثل فما دون وعلى ما فيه مصلحة المالك إذا رآها العامل . كيفيّة البيع ( 4 ) فاعله هو الضمير العائد إلى العامل . يعني أنّ العامل كما عليه أن يشتري نقدا وأيضا عليه الاشتراء بنقد البلد وبثمن المثل فما دون كذلك عليه أن يبيع أيضا ، كما ذكر في الاشتراء مثل ما يفعله الوكيل . ( 5 ) الباء تكون للمقابلة . يعني أنّ العامل في المضاربة يجب عليه أن يبيع المتاع نقدا بنقد البلد بثمن المثل . ( 6 ) الضمير في قوله « فما فوقه » يرجع إلى ثمن المثل . يعني لا يجوز للعامل أن يبيع بأقلّ من ثمن المثل ، لكن يجوز له أن يبيع بأزيد منه . ( 7 ) هذا دليل لعدم جواز بيع العامل نسيئة ، وهو أنّ بيع النسيئة لا يخلو عن الغرر المتوجّه إلى المالك .